Browsing by Subject
Showing results 10982 to 11001 of 11030
< previous
next >
- هيئة الأمم المتحدة، النظام الاقتصادي الدولي، دول العالم الثالث، البنك الدولي، منظمة التجارة العالمية، صندوق النقد الدولي، المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1
- واعادة الإدماج الاجتماعي 1
- واقع التغيير التنظيمي الجامعة و الأساتذة الجامعيين 2
- واقع الحماية الدولية 1
- واقع تدريس، معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية, التعليم عن بعد جائحة كورونا 1
- والاتصالات الالكترونية 1
- والتشريع الجزائري 1
- وحدات تعليمية, المهارة الحركية, المراهقة 1
- ودائع بنكية؛ مؤشرات الاقتصاد الكلي؛ انحدار الذاتي ذو الابطاء الموزع؛ جزائر. 1
- وسائل الاتصال الإلكترونية 1
- وسائل الاتصال الحدیثة، 1
- وسائل الإعلام الجديدة، صورة الإسلام والمسلمين، الخطاب الإعلامي، موقع 1
- وسائل التواصل الاجتماعي و أهداف حصة التربية البدنية والرياضية 1
- وسائل الدفع 1
- وسائل الدفع الالكترونية 1
- وسائل الدفع الالكترونية مواقع التجارة الالكترونية 1
- وسائل الدفع التقليدية ، وسائل الدفع الحديثة ، التسويق المصرفي ، جودة الخدمات المصرفية 1
- وسائل إجبار 1
- وقف تنفیذ العقوبة 1
- يحتل القرار الإداري مكانة متميزة على صعيد القانون الإداري ، إذ يعد من أهم الوسائل القانونية التي وضعها المشرع للإدارة ، من أجل القيام بوظائفها لتحقيق المصلحة العامة ، كما يعد القرار الإداري من أكثر وسائل الإدارة شيوعا و استعمالا على المستوى العملي فهو يحتل من المكانة والدرجة ما يحتله العقد على صعيد القانون الخاص. ولأن القرارات الإدارية تشكل عصب العمل الإداري وأداة الإدارة العامة لتسيير نشاطها فإنه من الضروري أن تخضع لمبدأ المشروعية لما تتسم به من تنفيذها بخطورة على حقوق الأفراد وحرياتهم العامة ، حيث يؤدي إطلاق يد الإدارة من كل قيد في قراراتها إلى إهدار الحقوق و الاعتداء على الحريات الأمر الذي يخالف الغاية التي منحت لأجلها سلطة إصدار القرار والتي يتنافى معها تحول قرارات الإدارة إلى وسيلة لقهر الأفراد وسلب حقوقهم حتى لو كان ذلك لتحقيق مصلحة الإدارة فتمتع الإدارة بسلطة إصدار القرار لم يكن يوما لأجلها بل لتحقيق المصلحة العامة. ولكي يكون القرار متوافقا مع المشروعية يتعين على الإدارة أن تصدره وفقا للشكليات و الإجراءات التي حددها القانون ، إضافة إلى ضرورة أن يكون القرار لتحقيق المصلحة العامة وللغايات التي حددها المشرع ، يجب أن يبنى القرار على أسباب قانونية أو واقعية قائمة و مشروعة تبرره ، وإذ لم تلتزم الإدارة بالضوابط السابقة و المتمثلة أساسا في أركان القرار الإداري سيظهر عيب من عيوب المشروعية والذي يعرض قرارها للإلغاء ، ويتصدى له القضاء الإداري لينزل به جزاء البطلان أو الانعدام بحسب خروجه على مبدأ المشروعية . وسوف يقتصر موضوع بحثنا على أحد هذه الأركان والذي يحتل أهمية بارزة في تكوين القرار الإداري ألا وهو ركن السبب الذي يمثل القيد على الإدارة من أجل ضمان اتجاهه إلى تحقيق الصالح العام ، والسبب في القرار الإداري هو الحالة الواقعية أو القانونية التي تحدث خارج إرادة رجل الإدارة بما يسمح له أن يصدر قرار يتناسب مع الحالة الظاهرة ، حيث يقابل هذا الركن عيب السبب في عيوب المشروعية الداخلية للقرار. وتقضي رقابة سبب القرار أن يتعمق القضاء الإداري في جوهر العمل الإداري حيث يبحث والبواعث التي حملت الإدارة على إصدار قرارها فإذا كانت الإدارة تتمتع حق للقاضي التحقق من وجوده مما يثبت انعدام الأسباب أ و عدم ملاءمتها للوقائع سواء كان المشرع يلزم تسبيب القرار أو لا فإنه يجب أن يقوم القرار على سبب يبرره في الوقائع والقانون . من خلال هذا الطرح تكون الإشكالية الأساسية لموضوع بحثنا هي : ما مدى رقابة القاضي الإداري على عيب السبب في القرار الإداري في ظل تمتع الإدارة بسلطة تقديرية واسعة في هذا المجــال ؟ هذه الإشكالية تطرح عدة تساؤلات فرعية من بينها : - هل يقف اختصاص القاضي الإداري عند فحص المشروعية أم يمتد إلى مجال الملائمة؟ - كيف يتم إثبات عيب السبب في القرار الإداري ؟ وعلى من يقع عبء الإثبات ؟ - ما هو موقف المشرع الجزائري والقضاء المقارن في هذا النوع من الرقابة؟ أهمية الموضوع : الأهمية العملية : تعتبر الرقابة القضائية على أركان القرار الإداري من أهم الموضوعات التي اشتملت عليها نظرية القرارات الإدارية وخاصة الرقابة على ركن السبب والتي مازالت تحتاج إلى كثير من الدراسة والبحث والتعمق لإيضاح الغموض الذي يكتنفها. الأهمية العلميـة : تتجلى من خلال جملة الإشكالات التي أبرزها الواقع العملي والتطبيق القضائي في سبيل إعلانه لمبدأ المشروعية وتوسيع من نطاقه إلى مجال الملائمة وتأكيده كضمانة من ضمانات احترم مبدأ المشروعية و التي يرى فيها العديد من الفقه أنها مجال لملائمة وتأكيده كضمانة من ضمانات احترام مبدأ المشروعية و التي يرى فيها العديد من الفقه أنها مجال محظور على القاضي إضافة إلى غموض هذا الموضوع من جهة وصعوبته لعدم وضوح معالم هذه العيوب وعدم اتفاق أراء الفقهاء على رأي موحد من جهة أخرى لذلك كان محور دارستنا الثاني اختصاص القاضي في رقابة الملاءمة وعبء الإثبات أمام القاضي. أسباب الدراسة : فيما يخص الأسباب الذاتية : تتمثل في الرغبة النفسية الملحة في تناول الموضوع الذي يعتبر من أدق وأخطر الموضوعات الجوهرية و الأكثر تعقيدا في القرارات الإدارية خاصة ما يتعلق برقابة الملائمة. أما الأسباب الموضوعية : هي ما يلاحظ من نقص في الدارسات الجزائرية خاصة فيما يتعلق بموضوع عيوب القرار والرقابة القضائية عليه ، وكذلك غموض اجتهادات القضاء الإداري مقارنة بالوضوح الذي ظهر به القضاء المقارن ، ما دفعنا للبحث في أحكام القضاء الإداري الجزائري من أجل تكوين نظرة واضحة عن أهمية الرقابة القضائية للقرارات الإدارية التعسفية. سنتبع في هذه الدراسة على الدراسات التحليلية للآراء الفقهية و أهم الإحكام القضائية ذات الصلة بالموضوع ، كما نستخدم المنهج المقارن للوقوف على موقف القضاء الإداري الجزائري من جهة و القضاء المقارن من جهة أخرى لاسيما القضاء الفرنسي و المصري . الخطة المقترحة : بناءا على ما سبق ذكره من إشكالات وأسباب و نظرا لأهمية الموضوع فإن الخطة المقترحة لبحثنا مكونة من مقدمة و فصلين حيث يقسم كل فصل إلى مبحثين و في الأخير خاتمة و ملخص للموضوع . حيث نتناول في الفصل الأول الرقابة القضائية على الوجود المادي للوقائع و التكييف القانوني لها في القرار الإداري الذي ينقسم بدوره إلى مبحثين ، نتناول في المبحث الأول الرقابة القضائية على الوجود المادي للوقائع وفي المبحث الثاني الرقابة القضائية على التكييف القانوني للوقائع أما الفصل الثاني فينقسم بدوره أيضا إلى مبحثين ، المبحث الأول نفصل فيه رقابة الملائمة في القرار الإداري أما المبحث الثاني إثبات عيب السبب في القرار الإداري و أخيرا يكون الملخص و الخاتمة 1