Please use this identifier to cite or link to this item:
http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/10719
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | عبد السلام, مريم | - |
dc.contributor.author | العام, رشيدة | - |
dc.date.accessioned | 2018-04-24T08:14:19Z | - |
dc.date.available | 2018-04-24T08:14:19Z | - |
dc.date.issued | 2017-06-20 | - |
dc.identifier.uri | http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/10719 | - |
dc.description.abstract | تبدأ الشخصية القانونية بولادة الشخص حيا و تنتهي بوفاته و هذه الوفاة قد تكون طبيعية ، إلا أنه لظروف معينة لا يمكن التأكد من وفاة شخص إلا بصدور حكم قضائي بذلك و هي حال المفقود ، هذا الأخير الذي اجتهد القانون و الفقه على حد سواء في تعريفه بأنه الشخص الذي لا تعلم حياته أو وفاته و هناك من يضيف الجهل بمكانه و هو ما اشترطه الفقه المالكي الذي اقتدى به قانون الأسرة في المادة 109 ، أما المفقودين في ظروف خاصة و الذين تحكمهم نصوص خاصة المتعلقة بمفقودي فيضانات 11 نوفمبر 2001 و مفقودي زلزال 21 ماي 2003 ببومرداس ، و ضحايا المأساة الوطنية ، فقد تم تعريفهم وفق خصوصية أحكامهم . تختلف أحوال المفقود من مفقود تغلب على حالته السلامة و آخر تغلب عيه الهلاك حسب نص المادة 113 من قانون الأسرة و هو تقسيم المذهب الحنبلي للمفقود ، أما القوانين الخاصة فقد كرست حالات استثنائية للمفقود عن تلك التي في القواعد العامة . لا يعتبر مفقودا من لا تعرف حياته أو وفاته أو مكان تواجده بل يجب صدور حكم قضائي بالفقد عن قسم شؤون الأسرة مستوفيا لكل الشروط الإجرائية ، و ذلك بطلب من الورثة أو من له مصلحة أو النيابة العامة حسب نص المادة 114 من قانون الأسرة ، تشير أن الفقه لم يتطلب هذا الحكم ، و هذا ما عملت به النصوص الخاصة التي اكتفت باشتراط محاضر المعاينة المعدة من قبل الضبطية القضائية في آجال محددة تتسم بالقصر نوعا ما لإعتبار الشخص مفقودا وفقها . اعتبار الشخص مفقودا يرتب آثارا عليه شخصيا و على غيره ، فيحكم بوفاته بعد أربع سنوات من الفقد إذا كانت غيبته يغلب عليها الهلاك و يقدر القاضي هذه المدة إذا غلب على الغيبة السلامة هذا حسب نص المادة 112 من ق . أ أما النصوص الخاصة لم تحدد هذه المدة تترتب آثار عن الحكم بالوفاة تتعلق بأموال المفقود فتقسم على ورثته وفق شروط و إذا ما عاد حيا استرجع ما لم يباع حسب المادة 115 من ق . أ ، أما زوجته فتعتد عدة وفاة ، يمنح الأمر 06-01 المتعلق بتنفيذ ميثاق السلم و المصالحة الوطنية تعويضا لذوي مفقودي المأساة الوطنية و هو ما يطلق عليهم ضحايا المأساة الوطنية حسب المادة 28 من هذا الأمر . اعتبار الشخص مفقودا يرتب آثارا على الغير ، و من أكثر الغير تضررا من الفقد و تأثرا به زوجة المفقود التي تبقى معلقة بعد فقد زوجها فهي لا متزوجة تتمتع بحقوقها الزوجية و لا مطلقة يمكنها الزواج من رجل آخر ، فقانون الأسرة في المادة 53/5 منه منح لزوجة المفقود الحق في التطليق بتوفر شروط معينة . من جهة أخرى فغياب الزوج المفقود عن زوجته غالبا ما يتركها بدون نفقة مما يؤدي إلى الإضرار بها فيتفحص قانون الأسرة نجد أنه لم يتطرق إلى حق زوجة المفقود في النفقة إلا أنه بناء على نص المادة 222 من هذا القانون يمكن الرجوع إلى أحكام الشريعة الإسلامية التي فصلت في حق هذه الزوجة في النفقة | en_US |
dc.description.sponsorship | univ-biskra.dz | en_US |
dc.language.iso | ar | en_US |
dc.publisher | univ-biskra | en_US |
dc.title | المفقود في القانون الجزائري | en_US |
dc.type | Master | en_US |
Appears in Collections: | Faculté de Droit et des Sciences Politiques (FDSP) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
المفقود في القانون الجزائري.pdf | 759,51 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.