Please use this identifier to cite or link to this item: http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/11166
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorلعموري, رشيد-
dc.contributor.authorسقني, صالح-
dc.date.accessioned2018-10-09T09:31:37Z-
dc.date.available2018-10-09T09:31:37Z-
dc.date.issued2018-06-20-
dc.identifier.urihttp://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/11166-
dc.description.abstractيهدف المشرع الجزائري من خلال معاملته للأحداث الجانحين إلى العمل على إصلاحهم وتهذيبهم وإعادة إدماجهم في المجتمع، انطلاقا من فكرة تغليب المصلحة الفضلى للطفل، حيث جعل القواعد الإجرائية المقررة للحدث ذات طابع خاص تتميز عن القواعد المطبقة على البالغين، وتتجلى هذه الخصوصية في مجموع من الأحكام الخاصة الواردة في التشريع الجزائري لا سيما الاحكام الواردة ضمن قانون 15/12 المتعلق بحماية الطفل، فخصوصية القواعد الإجرائية المقررة للطفل الجانح تغطي جميع مراحل الدعوى العمومية وتمتد الى مرحلة الرعاية اللاحقة، وهذا بأن أقر المشرع بالضمانات اللازمة لحماية الحدث انطلاقا من مرحلة البحث والتحري، و استحداثه لآلية الوساطة، كوسيلة قانونية لجبر ضرر الضحية وإنهاء المتابعات الجزائية ضد الحدث بالإضافة لإفراده لقضاء خاص بالأحداث، يهدف هذا الأخير إلى حماية الطفل عن طريق تدابير الحماية والتهذيب أو عن طريق العقوبة بغية الإصلاح والتأهيل لا الردع والإيلام. وعلى العموم يمكن القول بأن السياسة الجنائية والعقابية في الجزائر تهدفان الى أحاطت الحدث الجانح بقواعد وضمانات إجرائية خاصة، بالإضافة الى برامج وآليات وأساليب خاصة تهدف كلها الى حماية الطفل الجانح عن طريق اصلاحه وتقويمه والعمل على إعادة إدماجه إجتماعياen_US
dc.description.sponsorshipجامعة بسكرة 2018en_US
dc.language.isoaren_US
dc.publisheruniv-biskraen_US
dc.titleالحماية-الإجرائية-للطفل-الجانح-في-التشريع-الجزائريen_US
dc.title.alternativeتخصص قانون دولي و حقوق الإنسانen_US
dc.typeMasteren_US
Appears in Collections:Faculté de Droit et des Sciences Politiques (FDSP)



Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.