Please use this identifier to cite or link to this item: http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/11359
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorديهم, مختار-
dc.contributor.authorقروف, موسى-
dc.date.accessioned2019-01-27T13:12:18Z-
dc.date.available2019-01-27T13:12:18Z-
dc.date.issued2018-06-20-
dc.identifier.urihttp://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/11359-
dc.descriptionلقد تبين أن ما تتمتع به السلطة الإدارية من امتيازات واسعة وأحيانا استثنائية زاد من وقوعها في الخطأ ، الأمر الذي تطلب وضع رقابة تضمن سيادة القانون ، فأهمية هذه الرقابة على أنواعها و منها الرقابة القضائية و غايتها تكمن في أن تكون تصرفات الإدارة مطابقة للقانون ، فينفس الوقت يملك الفرد فيها حق مخاصمة قرار الإدارة الصادر عل خلاف مبدأ المشروعية . ولقد تعرضنا إلى المسلمات الضرورية في بناء نظام قانوني تخضع فيه الإدارة و أجهزتها لقواعد قانونية تقييدها و تلتزم بها، و تقيم مدى الامتثال لحكم القانون و بعدم انتهاكها له فيكون هو فيصل التفريق بين الدولة القانونية و الدولة البوليسية . فمبدأ خضوع الإدارة للقانون هو إذن جانب من جوانب المشروعية بمعناه الواسع و قد تأثر القضاء الإداري الجزائري بالقضاء الفرنسي لظروف خاصة (الاستعمار) بالإضافة على تطلع المجتمع الجزائري و انفتاحه على المجتمع الدولي ، يعد الدافع الأساسي للبحث القضائي الأنجع في تحقيق مبدأ المشروعية و الحفاظ عل سيادة الدولة القانونية و حماية حرية و حقوق الأفراد و لعل أكبر دليل على ذلك هو رجوع المشرع الجزائري لتطبيق و تجسيد نظام ازدواجية القضاء و القانون و ظهر هذا التغيير من خلال دستور 1996. إن السعي و البحث عن إيجاد نقطة التوازن بين مد يد القضاء لرقابته على أعمال الإدارة وخاصة القرارات الإدارية وبين تمتع الإدارة بالسلطة والامتيازات التي تخولها القيام بالمهام المنوط بها على أكمل وجه ،خاصة حماية الأمن العام و دوام سيرورة المرافق العامة حيث يعد الوصول إلى هذه النقطة انتصارا عظيما لدولة القانون. وتعتبر الرقابة القضائية من أهم صور الرقابة على القرارات الإدارية ، إذ يعد القضاء أكثر الأجهزة القادرة على حماية مبدأ المشروعية والدفاع عن الحقوق والحريات الفردية ، ّ ما توافرت له الضمانات الضرورية التي تكفل له الاستقلالية في أداء وظيفته حتى يتمكن من القيام بالرقابة على أكمل وجه.en_US
dc.language.isoaren_US
dc.publisherجامعة بسكرةen_US
dc.subjectلقد تبين أن ما تتمتع به السلطة الإدارية من امتيازات واسعة وأحيانا استثنائية زاد من وقوعها في الخطأ ، الأمر الذي تطلب وضع رقابة تضمن سيادة القانون ، فأهمية هذه الرقابة على أنواعها و منها الرقابة القضائية و غايتها تكمن في أن تكون تصرفات الإدارة مطابقة للقانون ، فينفس الوقت يملك الفرد فيها حق مخاصمة قرار الإدارة الصادر عل خلاف مبدأ المشروعية . ولقد تعرضنا إلى المسلمات الضرورية في بناء نظام قانوني تخضع فيه الإدارة و أجهزتها لقواعد قانونية تقييدها و تلتزم بها، و تقيم مدى الامتثال لحكم القانون و بعدم انتهاكها له فيكون هو فيصل التفريق بين الدولة القانونية و الدولة البوليسية . فمبدأ خضوع الإدارة للقانون هو إذن جانب من جوانب المشروعية بمعناه الواسع و قد تأثر القضاء الإداري الجزائري بالقضاء الفرنسي لظروف خاصة (الاستعمار) بالإضافة على تطلع المجتمع الجزائري و انفتاحه على المجتمع الدولي ، يعد الدافع الأساسي للبحث القضائي الأنجع في تحقيق مبدأ المشروعية و الحفاظ عل سيادة الدولة القانونية و حماية حرية و حقوق الأفراد و لعل أكبر دليل على ذلك هو رجوع المشرع الجزائري لتطبيق و تجسيد نظام ازدواجية القضاء و القانون و ظهر هذا التغيير من خلال دستور 1996. إن السعي و البحث عن إيجاد نقطة التوازن بين مد يد القضاء لرقابته على أعمال الإدارة وخاصة القرارات الإدارية وبين تمتع الإدارة بالسلطة والامتيازات التي تخولها القيام بالمهام المنوط بها على أكمل وجه ،خاصة حماية الأمن العام و دوام سيرورة المرافق العامة حيث يعد الوصول إلى هذه النقطة انتصارا عظيما لدولة القانون. وتعتبر الرقابة القضائية من أهم صور الرقابة على القرارات الإدارية ، إذ يعد القضاء أكثر الأجهزة القادرة على حماية مبدأ المشروعية والدفاع عن الحقوق والحريات الفردية ، ّ ما توافرت له الضمانات الضرورية التي تكفل له الاستقلالية في أداء وظيفته حتى يتمكن من القيام بالرقابة على أكمل وجه.en_US
dc.titleالرقابة القضائية على القرارات الإدارةen_US
dc.title.alternativeقانون إداريen_US
dc.typeMasteren_US
Appears in Collections:Faculté de Droit et des Sciences Politiques (FDSP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MEMOIR 02.pdf3,2 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.