Please use this identifier to cite or link to this item: http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/11409
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorبوعبدالله, جميلة-
dc.contributor.authorبلجبل, عتيقة-
dc.date.accessioned2019-01-29T09:23:29Z-
dc.date.available2019-01-29T09:23:29Z-
dc.date.issued2018-06-20-
dc.identifier.urihttp://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/11409-
dc.description.abstractان وسائل الاتصال الحديثة التي نجمت عن التطور التكنولوجي،غيرت في مفهوم الكتابة الموجهة للإثبات، وغيرت معها اتجاه الفكر القانوني نحو الحداثة،بتبني الكتابة الالكترونية واعتمادها كأسلوب جديد في التعاملات في شتى المجالات.وبالتالي اعطائها نفس القيمة القانونية التي كانت تحوزها الكتابة الخطية،رغم ما قد يعترضها من مشاكل، لا سيما التقنية منها ،وما يقع على عاتق القاضي الذي يعرض عليه النزاع في حالة نشوبه بخصوصها من عبئ ،لما تتطلبه من تقنيات ووسائل وخبرة فنية، للتحقق منها ومنحها الثقة اللازمة، لجعلها دليلا كاملا يثبت التصرف القانوني القائم على الوسائل الحديثة. وعليه تمت دراسة الموضوع من خلال فصلين : الفصل الأول بينا فيه وسائل الاثبات الالكتروني في المعاملات الادارية، من كتابة وتوقيع إلكترونيين الذين هما العنصران الأساسيان للمحرر الذي هو القالب الذي يفرع فيه التصرف القانوني، بالتعبير عن إرادة مصدره هو بعينه. فوضحنا في المبحث الأول الكتابة الالكترونية بمفهومها وبيان حجيتها في التشريع، الفقه والقضاء مع بيان شروط صحتها وما اتفق عليه التشريع المقارن ومعه التشريع الجزائري من خلال تعديله للقانون المدني سنة 2005 ،في مجال تعديله قواعد الاثبات لتتلاءم مع التطور التكنولوجي كاعتراف منه بحجية الاثبات للكتابة والتوقيع الالكترونيين وتماشيا مع ما دعت له الامم المتحدة لقانون التجارة الدولية (CNUDCI) ،لإدماج وسائل الاتصال الحديثة في التعاملات اعترافا بجواز تداولها وبحجيتها الكاملة في اثبات التصرفات القانونية المبرمة بوساطتها. وفي المبحث الثاني تناولنا التوقيع الإلكتروني العنصر الأساسي في اعطاء الصيغة القانونية المحرر ففي حالة غيابه لا يعترف برسمية المحرر ويعتبر كأن لم يكن. وهذا بتعدد أشكاله وصوره التي يتخذها على حسب موضوع المعاملة ومجالها مع تحديد الاطار القانوني للتوقيع الالكتروني وما دفع به الفقه ،التشريع والقضاء في بيان حجيته. وهذا ما جعلنا ربما نتناوله بنوع من التفصيل هو والكتابة لأنهما العنصران اللذان يعطيان الحجية لكل الوسائل الحديثة ،على تعددها و التي لم نذكر منها سوى عينة لأهميتها في تقديرنا لأنها لا حجية لها (أي بقية الوسائل) إلا إذا توافرت فيها شروط الكتابة والتوقيع الإلكترونيين إذ انهما الأصل في المعاملات الالكترونية مدنيه تجارية أو ادارية كانت. ثم انتقلنا في الفصل الثاني الى الخوض في توثيق هذه المعاملات، بتحديد ما يجعل التصرف القانوني موثوقا فيه، وحجة يدفع بها كل ذي مصلحة من خلال إصدار شهادات التصديق الالكتروني التي تؤكد صحة الكتابة، ومصداقية التوقيع الالكتروني لدلالته على هوية صاحبه ببيان جمع المعلومات المتعلقة به. فأوردنا تعريفات لهذه الشهادة والضمانات الواجب توافرها ، مع ذكر انواعها وكيف تتم عملية اصدار هذه الشهادات في المبحث الأول،ثم انتقلنا في المبحث الثاني لتحديد آليات التصديق ومن يقوم به ،بتسليط الضوء على الجهات الرسمية التي تقوم بدورها بعملية الرقابة علــــــــــــــى التصديق، سواء تعلق الأمر بالرقابة على الشهادة في حد ذاتها،أو على من يقوم بإصدارها وهو الطرف الثالث المحايد والموثوق فيه، الذي قرن المشرع حجية المحرر بوجوده ،وألزمه بعدة مسؤوليات ،وألقى على عاتقه التحقق من صحة البيانات والالتزام بالسرية.كما ألزمه بتعليق العمل بالشهادة أو إلغائها كلما توافرت الأسباب لذلك، وإلا تعرض للمساءلة القانونية في حال الاخلال بهذه الالتزامات، مساءلة تصل إلى حد العقوبة بالحبس والغرامة او حتى الى تعويض المتضرر. ومن أهم النتائج التي توصلنا إليها من خلال هذه الدراسة نذكر ما يلي: - يلاحظ أن المشرع الجزائري اعترف ضمنيا بوسائل الإثبات الحديثة من خلال ما ذهب إليه في اعتماد جواز السفر وبطاقة التعريف البيومتريين وبطاقة الائتمان البنكية بطاقة الدفع الالكترونية البريدية (البطاقة الذهبية) أين يكون التوقيع الالكتروني حاضرا . - وقد فصل المشرع بين الكتابة كمفهوم أو شرط للمحرر، والوسيط الذي يفرغ فيه سواء كان ورقي أو الكتروني مركزا على الهدف منها واقرانها بالتوقيع الالكتروني ،الذي يدلل على شخصية صاحبه بما يضمنه من السرية والآمان خصوصا التوقيع المؤمن ،الذي يفوق في قيمته التوقيع البسيط ومنه يحوز المحرر الالكتروني المذيل بتوقيع صحيح مصدق من جهات رسمية محايدة تمنحه الموثوقية و الحجية القانونية الكاملة في الاثبات، مساويا في ذلك للمحرر العادي كلما استوفى الشروط القانونية المطلوبة لذلك .بإصدار شهادات مصادقة بسيطة أو موصوفة تؤكد صحة المعاملة الالكترونية ويستوي في ذلك صدورها من جهة وطنية أو أجنبية طالما توافرت فيها ضمانات معينه وصدرت ضمن إطار إتفافيات مبرمة بين الدول. - وما يقوم به مزود خدمات التصديق من منح لشهادات التصديق والتزامه في اطار شروط معينة بإصدار الشهادة، الغائها أو التعليق المؤقت للعمل بها لحين رفع التحفظ الذي اعتراها لآي سبب كان يعتبره القانون عائقا لاستمرارها. - ورغم اعترافه بالدليل الالكتروني لازال مشرعنا بعيدا عن مواكبة التشريع الأجنبي وحتى العربي على غرار فرنسا تونس ومصر فيما يخص اقرار المعاملات الالكترونية لافتقاره لنظام قانوني متكامل في هذا الخصوص. وعليه ومما تقدم ذكره نخلص الى اقتراح التوصيات التالية: - استكمال اصدار منظومة قانونية كاملة تنظم المعاملات الالكترونية بما فيها النصوص التنظمية التي تكفل التصدي لكل إشكالات تنفيذ التعامل بالوسائل الالكترونية بغرض تطوير العمل بها بكل سلاسة وسهولة. - ضرورة صياغة قانون خاص يتكفل بالدليل الالكتروني وإثباته من كتابة وتوقيع الكترونيين محتاطين لكل ما يستجد مستقبلا في هذا الإطار بما يتفق مع قواعد الإثبات العامة، وبما لا يدع مجالا للشك في اختيار القاضي للدليل الراجح في حالة تضارب دليل عادي والكتروني. - تشجيع المعاملات الالكترونية والعمل بها بين الافراد فيما بينهم وبينهم وبين الإدارة فيما لما توفره هذه الوسائل من وقت وجهد بما يدعم الثقة والأمان لتطويرها. - ضرورة إدماج الاعتراف بالمعاملات الالكترونية بالعمل الواقعي بها في إطار تطوير آليات استخدامها على مستوى الإدارات والمؤسسات العمومية بتمكين موظفيها وإطاراتها من استعمالها من خلال تكثيف دورات تكوينية تمكنهم من حيازة التقنية بكل فنياتها العالية. - ضرورة تحسين مستوى خدمات الانترنت التي تعتبر العصب الأساسي في المعاملات الالكترونية. - تمكين القضاة من تقنية الوسائل الحديثة بما يكوّن لديهم خبرة كافية في المجال التقني بما يبعث الثقة في إعمالهم لسلطتهم التقديرية في نظر وترجيح الأدلة الالكترونية والتأكد من صحتها. - الاسراع في تطبيق مستلزمات الولوج للإدارة الالكترونية التي سبقتنا لها العديد من الدولة العربية والأجنبية بأشواط بعيدة جعلت طابع التخلف عن الركب باد في معاملاتنا التجارية والإدارية خصوصا.en_US
dc.language.isoaren_US
dc.publisherجامعة بسكرةen_US
dc.titleحجية الاثبات الالكتروني في المادة الاداريةen_US
dc.title.alternativeقانون اداريen_US
dc.typeMasteren_US
Appears in Collections:Faculté de Droit et des Sciences Politiques (FDSP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
جميلة_بوعبدالله.pdf8,78 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.