Please use this identifier to cite or link to this item: http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/15287
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authoraachache, messaoud-
dc.date.accessioned2020-10-05T07:23:18Z-
dc.date.available2020-10-05T07:23:18Z-
dc.date.issued2014-06-20-
dc.identifier.urihttp://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/15287-
dc.description.abstractتعريف الموظف العمومي الجزائري: الموظف العمومي هو كل جزائري يعين ويرسم بقبوله الانضمام إلى وظيفة دائمة ومصنفة لخدمة مرفق عام إداري مسير بطريقة مباشرة من طرف الدولة أو أحد أشخاص القانون العام ومستوفي للشروط التى يحددها القانون وألا يكون خاضعا لقانون نموذجي خاص. أما في الفصل الثاني فقد تطرقت الى الحقوق المالية التي يتمتع بها الموظف الجزائري مقتصرا على حق الراتب لأبعاده المالية الصرفة مبعدا الكثير من الحقوق التي لها أثر مالي رغم كونها ذات طابع اجتماعيكالحق في الترقية والحق في التامين على المرض والحق في التامين على الأمومة والحق في تعويضات حوادث العمل والحق على التامين على البطالة والتقاعد وغيرها إلا أننا نقترح كذلك التعريف الذي ورد في رسالة الماجستير سالفة الذكر. الحق في الراتب: يعتبر الراتب أهم حق للموظف العمومي على وجه الاطلاق وله أهمية بالغة بالنسبة له إذ يمثل نقطة صراع ما بين الموظفين والدولة كما أن للمرتب له أهمية بالغة بالنسبة للتنمية الاقتصادية إن كل من الفقه و التشريع و القضاء اختلفوا في وضع تعريف جامع مانع للمرتب. أما ما تعلق بتحديد المرتبات فإن هناك عدة معايير ونظريات أهمهانظرية المساومة الجماعية التي تقوم على أن النقابات في بعض الدول هي التي تحدد المرتبات بالتشاور مع ممثلي الحكومة.أما المشرع الجزائري فإنه ابتداءامن عام 1974 أخذ بفكرة التحديد المركزي للمرتبات خاصة بعد صدور قانون 78/12 المؤرخ في 05/08/1978 المتعلق بالقانون العام للعامل فالمرتبات في النظام العام الجزائري تحدد مركزيا.لاعتناقه النظام اللائحي في تحديد طبيعة العلاقة التي تربط الادارة بالموظف وتحدد بواسطة ثلاثة ٍ03 أدوات وهي : 1- اتفاقية العمل الفردية. 2-اتفاقية العمل الجماعية. 3- النصوص الأاساسية الرسمية. أما نظام التعويضات فإن المشرع الجزائري أشار الى التعويضات المختلفة التي يتمتع بها الموظف في مختلف القوانين و المراسيم المنظمة للوظيفة العامة و كذلك بالنسبة للتعويضات التى يتمتع بها العمال فى القطاع العام.إلاانه يلاحظ بأن هذه التعويضات يشوبها عدة عيوب.و بالنسبة لحماية المرتبات في التشريع الجزائري فهي محمية في القانون الخاص،و لكن قانون الوظيفة العمومية لم ينص على حماية المرتبات. كما يوجد تناقض ما بين قانون الوظيف العمومي الصادر بأمر 66/133 المؤرخ في 23/03/1985 فيما يتعلق حصول الموظف على الراتب بعد صدور قرار الوقف عن العمل لسبب تأديبى أو بسبب المتابعة القضائية. ولم يتم تدارك هذاالتناقض بعد صدور القانون الاساسي للوظيفة العمومية 06/03 54 و عليه نقدم الاقتراحات و الملاحظات التالية 1-ضبط تعريف دقيق للموظف العام باعتماد المعيار المختلط المعيار الشكلي والمعيار الموضوعي معا لإزالة كل شبهة أو تفسير في تحديد مفهوم الموظف العام وهذا بتعديل المادة 04 من الأمر 06/03 2- تحديد مفهوم جامع مانع للمرتب وايراده ضمن النصوص المنظمة للمرتبات وذلك بتعديل المرسوم 07/304 المحدد لنظام الأجور 3- تعديل النصوص القانونية التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمنح المختلفة والعلاوات وجعلها تتناسب والوظائف المشغولة حتي تكون المرتبات متمايزة تحفز الموظف من خلالها على بذل الجهد ونحسين لأداء وجودته للتمكن من الترقية الى المناصب والرتب الأعلى 4- الابتعاد على النظام اللائحي في تحديد الاجور واعتماد طريقة المساومة الجماعية وهذا وفق الشروط الاتية 1- تقنين عملية تحديد الأجور بالمساومة تشريعيا. 2- تدعيم ممارسة الحق النقابي وحمايته تشريعيا. 3- أن تكون نقابة الوظيفة العمومية قوية وموحدة. 4- أن يكون هناك اتحاد قوي ما بين الموظفين العموميين. 5 - تعديل نظام التعويضاتالتي تمنح للموظفين و العمال بتسميات مختلفة و تبريرات متعددة التي أدت إلى تفاوت فاحش فى المرتبات ،فنجد بعض الموظفين المحظوظين يتمتعون بتعويضات مقدارها أكبر من المرتب الأساسي الذي يتقاضاه موظفو وعمال فى قطاعات أخرى. فالقطاعات التي تمنح تعويضات عالية لموظفيها و عمالها أصبحت هذه القطاعات محتكرة من طرف فئة محظوظة من أفراد المجتمع الجزائري الذين لهم السلطة والنفوذ. وحتى نحقق تكافؤ الفرص ما بين مختلف القطاعات فلا بد من وضع قانون يحدد كيفية منح هذه التعويضات المختلفة للموظفين في مختلف قطاعات الدولة،وأن يوضع هذا القانون أسس منطقية تحكم هذه التعويضات حسب كفاءة الموظف ونوعية الوظيفة ومشاق وأخطار الوظيفة. والغرض من وضع هذا القانون هو خلق نوع من التوازن ما بين المرتبات في مختلف قطاعات الدولة تحقيقا للعدالة الاجتماعية وأن يكون التفاوت مبني على أسس منطقية وليس على اعتبارات ظرفية وأهواء الحكام.فإذا لم يتدخل المشرع بوضع قانون يحدد المعالم الأساسية لنظام التعويضات وبقيت التعويضات متروكة لأهواء الحكام و المسئولين يحددونها عن طريق القرارات فإن التفاوت الفاحش في المرتبات وعدم التكافؤ الفرص مابين مختلف فئات الموظفين وعدم العدالة وتفاوت القدرة الشرائية مابين موظفي الدولة فإنه سوف يبقى قائما. 6-حماية المرتباتبموجب نصوص تلحق بقانون الوظيفة لعمومية وترتب جزاءات تأديبية في حالة ما ثبت التعسف في استعمال السلطةللرؤساء الادريين خاصة بعد صدور لقرار اوقف التأديبي أو يسب المتابعة الجزائية متى كان الوقف تحفظيا وعلى هذا الأساس نقترح المشروع المستقبلي للوظيفة العمومبة أن يخصص فصلا كاملا في المرتبات مع التطرق بإسهاب الى الحماية القانونية للمرتبات حتى لا تبقى مرتبات الموظفين في يد السلطة المركزية تنظمها عن طريق المراسيم و القرارات الفوقية و الاقتطاع من المرتبات بصدور قرارات فوقية. -55- 7- تعميم العلاوة التشريفية على جميع الوظائف متى قام الموظف بعمل بطولي أوقد م خدمة جليلة للمرفق الذي يتبعه أو لأمته ووطنه.وتثمين الحقوق الأخرى متى كان لها أثرا ماليا 1-حق التامين علي المرض : هذا الحق محمي دستوريا و نص عليه دستور 23/02/1989 في المادة 51 و نص عليه دستور 28/11/1996 فيألمادة كما نص علي هذا الحق في القانون العام و القانون الخاص. و مما تقدم يتضح لنا بان هذا الحق محمي دستوريا و منصوص عليه في قانون الوظيف العمومي و كذلك القانون الخاص المنظم لعلاقات العمل. 2-حق التامين علي الامومة نصعلي هذا الحق في هذا الميثاقالوطني لعام 1976 علي صفحة 272،كما نص عليه دستور 1976 في المادة 65/ف2. اذ تطرق المشروع الجزائري إلى هذا الحق بإسهاب في قانون 83/11 المؤرخ في 02/07/1983 المتعلق بقانون التأمينات الاجتماعية ،مع الاشارة الي أن هناك تشابه كبير ما بين حق التأمينات علي المرض و حق التأمينات علي الامومة. 3-حقالتأمينات علي الطفولة لقي هذا الحق اهتماما كبيرا من طرف المشرع الجزائرى سواء في القانون العام أو في القانون الخاص،فالميثاق الوطني لعام 1976نص علي هذا الحق في الصفحة272،و الدستور الجزائري لعام 1976 نص علي هذا الحق في المادة 65/ف2،أما القانون 83/11 المؤرخ في 02/07/1983 فإنه تطرق بإسهاب الى هذا الحق. 4-حق التأمينات عليحوادث العمل أشار المشرع الجزائري إلى هذا الحق في القانون العام و القانون الخاص،فالميثاق الوطني لعام 1976 أشار الي هذا الحق في الصفحة 218-219 ،و الدستور الجزائري لعام 1976 نص علي حق العمال في الحماية والأمن في المادة 62 كما نص عليه دستور 1989 في المادة 52أما الدستور الحالي 1696 فقد نص عليه في المادة 55. ثم أصدرالمشروع الجزائرى القانون 83/13 المؤرخ في02/07/1983المتعلق بحوادث العمل و الأمراض المهنية، 5-حق التامين عن العجز وهذا الحق مخصص للموظفين و العمال الذين أصيبوا بعجز خطير مع انقطاع في تطور حالتهم الصحية ونص هذا الحق في القانون العام والقانون الخاص فالميثاق الوطني لعام 1976 نص على هذا الحق في صفحة 272_273 . كما ان الميثاق الوطني لعام 1986 نص على هذا الحق في صفحة 175 كما ان هذا الحق نص عليه دستور 1976 في المادة 74 اما دستور 1989 فقد نص عليه في المادة 198 ودستور 1996 نص عليه في المادة 59. 6-حق التامين على الوفاة :ان هذا الحق يهدف الى افادة ذوي حقوق المؤمن له وهم: *الزوجة .الاولاد المكفولين.الاصول المؤمن لهم. وهذا الحق يقدر باثنى عشر(12) مرة مبلغ الاجر الشهري للموظف،ونص على هذا الحق القانون العام والقانون الخاص. -56- 7-حق التامين على الشيخوخة : يهدف هذا الحقتعويض لأولئك الذين تتوقف قدرتهم على العمل بسبب كبر سنهم. ونص الميثاق الوطني لعام 1976 في صفحة218 على ان الدولة سوف تتخذ التدابير اللازمة لحماية العمال من المرض و كبر السن كما نص هذا الميثاق في صفحة 175 على حماية المسنين و المعوزين اما امر 66/133 المؤرخ في 02/06/1966 فانه لم يتطرق الى هذا الموضوع وكذا المرسوم التشريعي 85/59 المؤرخ في 23/03/1985. اما القانون الاساسي العام للعامل فانه تطرق في المادة التاسعة منه على ان الدولة تحمي العامل من اثار الشيخوخة. 8-حق التامين على البطالة : رغم سنوات الرخاء التي عاشتها الجزائر خلال السبعينات ولكن رغم هذا فإن هناك تلميحات من المشرع الجزائري سواء في القانون العام او القانون الخاص. فالميثاق الوطني لعام 1976نص في صفحة 218على حماية العمال من تقلبات الدهر ونكبات الحياة ونفس المسلك سلكه 1986 على صفحة 175. كما ان القانون الاساسي العام للعامل رقم 78/12 المؤرخ في 05/08/1978 نص في المادة 190 على حماية العمال من نكبات الحياة. ولم يتطرق المشرع الجزائري الى حق البطالة إلا بعد ظهور الازمة الاقتصادية التي عاشتها الجزائر في التسعينات على وجه الخصوص ومواكبة لروح العصر اصدر المشرع الجزائري المرسوم 94/11 المؤرخ في 26/05/1994 الخاص بالتامين على البطالة. وهذا المرسوم يطبق على العمال الذين ينتمون للقطاع الاقتصادي والذين فقدوا مناصب عملهم بصفة غير إرادية و لأسباب اقتصادية. 9-حق معاش التقاعد يلاحظ بان المشرع الجزائري أولى أهمية بالغة لهذا الحق ونص عليه في القانون الخاص ،ومن ناحية أخرى فان المشرع الجزائري ساير روح العصر وألصدر تشريعا خاصا بالتقاعد،ونصا خاصا متعلقا بالتقاعد المسبق،وهذا حفاظا على حقوق الموظفين والعمال ،كما ان المشرع الجزائري يهدف من وراء صدور هذا النص حماية العمال من التسريح الناجم عن تقليص عدد العمال،كما يهدف المشرع الجزائري من وراء هذا القانون التخفيف من ظاهرة البطالة من اجل توفير مناصب الشغل للشباب. وهذا ما نص عليه المشرع في قانون 83/12 المؤرخ في 02/07/1983 المتعلق بقانون التقاعد والمرسوم 94/10 المؤرخ في 26/05/1994 المحدد لإجراءات الحصول على التقاعد،فانه حدد الشروط الازمة للحصول على التقاعد المسبق. 10-الحق في الخدمات الاجتماعية. أما بالنسبة لحق الخدمات الاجتماعية المقررة للموظف و العامل فانه تهدف الى المساهمة في رفع مستوى معيشة الموظفين و العمال و عائلاتهم و تنمية شخصيتاهم عن طريق تحسين * ظروفهم في مجالات: الصحة.والسكن.en_US
dc.language.isoaren_US
dc.titleالحقوق المالية للموظف العام في التشريع الجزائريen_US
dc.title.alternativeقانون اداريen_US
dc.typeMasteren_US
Appears in Collections:Faculté de Droit et des Sciences Politiques (FDSP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
aachache_messaoud.pdf1,28 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.