Please use this identifier to cite or link to this item: http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/23654
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorعبد المالك, بوضياف-
dc.date.accessioned2023-03-30T15:17:45Z-
dc.date.available2023-03-30T15:17:45Z-
dc.date.issued2016-06-20-
dc.identifier.urihttp://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/23654-
dc.descriptionDoctoral thesis, Faculté de Droit et Science Politiques.en_US
dc.description.abstractأن تخضع السّلطة الإداريّة لسلطة أخرى غير سلطتها عدّه الكثيرون معجزة، لذا كان عدم تنفيذ الإدارة للأحكام القضائيّة الصّادرة ضدّها ليس قي أغلبيّة التّشريعات بالمسألة الهّينة التي يمكن معالجتها بسهولة، ومردّ ذلك للفهم الخاطئ والجامد لمبدأ الفصل بين السّلطات، زيادة على ما تنعم به الإدارة من سقف عال من الامتيازات، والذي تأتي في مقدّمتها تعطيل أنجع آليّة لتنفيذ الأحكام ممثّلة في استعمال القوّة العموميّة ضدّ ها. المشرّع الجزائري ومحاولة منه للحدّ من ظاهرة امتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام والقرارات القضائيّة أوالتّقليل منها على الأقل، سنّ قوانين لمعالجة الظّاهرة ، حتّى يحدث بها توازنا بين أطراف ليست متكافئة في مراكز القوّة القانونيّة، وهذا الذّي جاء به قانون الإجراءات المدنيّة والإداريّة 08/ 09 حيث استحدث آليات من شأنها معالجة الظّاهرة, ونعني بها سلطة الغرامة التّهديدية وسلطة توجيه الأوامر للإدارة،هذه الآليات تفعيلها يكون مكّملا لدعوى الإلغاء ودعوى المسؤوليّة الإداريّة. إضافة إلى الجريمة التي تناولتها المادّة 138 مكرّر من قانون العقوبات التي تجرّم الموظّف العام الممتنع عن تنفيذ أحكام وقرارات القضاء.en_US
dc.description.sponsorshipUniversité Mohamed Khider Biskra.en_US
dc.language.isoaren_US
dc.publisherUniversité Mohamed Khider Biskra.en_US
dc.subjectالإدارةen_US
dc.subjectتنفيد الأحكامen_US
dc.subjectوسائل إجبارen_US
dc.subjectالقرارات القضائيةen_US
dc.subjectالتشريع الجزائريen_US
dc.titleوسائل إجبار الإدارة على تنفيد الأحكام والقرارات القضائية في التشريع الجزائريen_US
dc.typeThesisen_US
Appears in Collections:Département de droit



Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.