Please use this identifier to cite or link to this item: http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/23919
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorقادري, لطفي محمد الصالح-
dc.date.accessioned2023-04-05T15:36:13Z-
dc.date.available2023-04-05T15:36:13Z-
dc.date.issued2009-06-06-
dc.identifier.urihttp://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/23919-
dc.descriptionMasters thesisen_US
dc.description.abstractيعتبر المحل التجاري من الأموال المعنوية المنقولة التي تكتسي أهمية بالغة على الصعيدين القانوني والاقتصادي وهذا ما دفع بالمشرع نحو تنظيمه وتأطيره قانونيا وفق قواعد خاصة في القانون التجاري وقواعد أخرى عامة واردة في القانون المدني ، ويعتبر عقد البيع الوارد على المتجر من العقود الشائعة والجد هامة في بيئة الأعمال التجارية لذا خص المشرع التجاري هذا التصرف بجملة من القاعد التي تنظم إجراءات نقل ملكية المتجر ، ولما كان المحل التجاري يشتمل من ضمن ما يشتمل عناصر معنوية غاية في الأهمية فإن هذه العناصر تبقى محافظة على ذاتيتها ونظامها القانوني ذلك أن اتحادها مع العناصر المادية وتآلفها مع بعضها البعض قصد اجتذاب العملاء لا يفقدها خصائصها ومميزاتها بل يبقى لها فلكها ونظامها القانوني الذي تنطوي فيه. وقد حرص المشرع أيما حرص على ضرورة إفراغ عقد بيع المتجر في قالب رسمي تحت طائلة البطلان وهذا ما ذهبت إليه أحكام التشريع والقضاء على حد سواء إضافة إلى ضرورة شهره في نشرة رسمية مختصة بالإعلانات القانونية كما سهل القضاء ابطال البيع للتدليس بمختلف أنواعه وأشكاله عندما يكون موضوع التصرف نقل ملكية المتجر نظرا لما يكتنف المحل التجاري من غموض وكذا الصعوبة التي تعترض أي كان عند الرغبة في تقويمه ومعرفة عدد العملاء فيه ، والمبتغى من وراء ذلك كله هو تحقيق العلنية والوضوح في المجتمع التجاري حتى تترسخ دعائم الثقة والائتمان هذا الأخير الذي يعد وجوده في المناخ التجاري أكثر من مهم ناهيك عن رغبة المشرع في حماية التجار ناقصي الخبرة وتوطين الشفافية والنزاهة في البيئة التجارية خصوصا عندما يتعلق الأمر بأموال معتبرة. واوجب المشرع التجاري تحت طائلة البطلان عند رغبة التاجر بائع المتجر قيد امتيازه ، أن يبين هذا القيد في العقد ولدى المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية إذا ما تعلق الأمر بعلامة تجارية أو رسم أو نموذج صناعي ....الخ وقصد المشرع من ذلك هو حماية الغير الذين يريدون الدخول في علاقات قانونية مع المشتري حتى يكونوا على علم مسبق بما يتعلق بالمحل التجاري من حقوق لدى الغير وهو ما يجعلهم لا يتفاجؤون عند ممارسة البائع دائن المشتري لامتيازه عند عدول المشتري عن دفع الثمن كما اوجب المشرع أن تكون البضائع أخر ما ينفذ عيها الامتياز وأول عنصر يتحرر منه تمكيننا للمشتري من الوفاء بما عليه من ديون في مواجهة البائع. وبخصوص الفسخ اوجب المشرع كذلك ضرورة قيده وإعلام الدائنين قبل مباشرته من قبل البائع وهذا حتى تتحقق العلانية في البيئة التجارية وكل هذا لأجل حماية الائتمان التجاري وتعزيز استتبابه في ارض الواقع كما ألزم المعارضين على دفع الثمن لمصلحة البائع أن يبينوا في معارضاتهم سبب الدين ومقداره والسند المثبت له وكل ذلك حتى يتمكن القاضي من الوقوف على جدية الدين خصوصا وان التجار قد يتواطؤن مع بعضهم البعض فتضيع حقوق مالية جديرة بالحماية ويختل توازن الائتمان التجاري.en_US
dc.description.sponsorshipUniversité Mohamed Khider Biskraen_US
dc.language.isoaren_US
dc.publisherUniversité Mohamed Khider Biskra.en_US
dc.subjectالنظام القانوني للبيعen_US
dc.subjectبيع المحل التجاريen_US
dc.titleالنظام القانوني لبيع المحل التجاريen_US
dc.typeThesisen_US
Appears in Collections:Département de droit

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Droit_m3_2009.pdf16,85 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.