Please use this identifier to cite or link to this item: http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/24008
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorيعيش تمام, أمال-
dc.date.accessioned2023-04-06T14:36:05Z-
dc.date.available2023-04-06T14:36:05Z-
dc.date.issued2005-03-10-
dc.identifier.urihttp://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/24008-
dc.descriptionMasters thesisen_US
dc.description.abstractAbstract السبب في القرار الاداري هو الحالة الواقعية أو القانونية التي تحدث خارج ارادة وذهنية مصدر القرار وتدفعه إلى اصداره ،وذلك بعد التأكد من صحة هذه الوقائع أولا ،ثم التكييف القانوني الصحيح لها ثانيا والتقدير الجيد لخطورة وأهمية هذه الوقائع ثالثا. لذلك تعتبر الرقابة القضائية على عيب السبب ورغم حداثتها من أهم أوجه الرقابة القضائية الحديثة على القرار الاداري لدرجة ذهاب البعض للقول بأنها استوعبت عيب الانحراف وأغنت عن البحث في مدى مشروعيته. وفي المقابل أثارت هذه الرقابة العديد من الاشكالات والصعوبات عند ممارستها منها: اعتبار هذا العيب مستقل بذاته أم يدرج ضمن عيوب القرار الاداري ؟ولذلك أهمية خاصة تتمثل في معرفة الافراد صور الانحراف وحالاته والتي يمكن لهم على أساسها مقاضاة الإدارة ،وبينا أنه رغم اختلاف آراء الفقه بهذا الشأن ،إلا أن القضاء قد استقر على اعتباره وجها مستقلا للإلغاء رغم عدم التصريح به في بعض التشريعات التي حددت أوجه الالغاء، وتوصلنا في ذلك إلى وجهة نظر خاصة ببيان حالتين فقط ينطبق عليهما استقلال هذا العيب، أما في باقي الحالات فيدرج إما ضمن مخالفة القانون ،أو الانحراف بالسلطة. هذا وقد أثارت هذه الرقابة إشكالا آخر تمثل في استثناء بعض الحالات وإخراجها من نطاق الرقابة الفعالة ،بحيث يقتصر دور القاضي فيها عند حد التأكد من الوجود المادي للوقائع فقط دون أن يمتد برقابته الى باقي عناصر السبب والمتمثلة في التكييف القانوني الصحيح لها و التقدير الجيد لخطورة وأهمية هذه الرقابة ،إلا أن انتقادات الفقه المستمرة دفعته إلى ادخالها حيز الرقابة الفعالة بإيجاد نظريات مهمة جدا في هذا المجال وهي :نظرية الغلط البين ونظرية الغلو. وقد كان لنا في هذه الاستثناءات موقف خاص بينا فيه وجهة نظرنا في هذه المسألة. إلا أن القضاء لم يسلم من الانتقادات الفقهية بصدد اعماله لهذه الرقابة بإثارة اشكال آخر مهم جدا وهو ضرورة ابعاد رقابته عن مجال ملاءمة القرار الاداري للوقائع ،وترك ذلك لاختصاص الإدارة ،وذلك بإعطاء مبدأ المشروعية مفهوم تقليدي جامد يفهم منه تناقض مفهوم هذا المبدأ مع مفهوم الملاءمة. وقد بينا وجهة نظرنا في هذه المسألة أيضا باعتبار أن ترك بعض المجالات للسلطة التقديرية للإدارة لا يعني افلاتها من الرقابة القضائية طالما لكل منها دور يقوم به ،واعتبار الملاءمة شرطا من شروط المشروعية. كما قدمنا بعض الاراء الشخصية فيها يتعلق بتطبيق نظرية الغلط البين في القضاء الجزائري ونظرية الغلو في المجال التأديبي . كما كانت لنا في هذا البحث وقفة على اشكال أخر لا يقل أهمية عن سابقيه تمثل في ،عبء اثبات هذا العيب انطلاقا من كون الاثبات الوسيلة الوحيدة لاقتضاء الحقوق ،ولصعوبة تطبيق المبدأ الثابت في الاثبات –وهو البينة على المدعى-في مجال المنازعات الادارية ،والذي توصلنا فيه إلى أن القاضي يتبع مبدأ آخر هو "البينة على من يملكها والنكول قرينة ضده"،وقد كانت لنا في ذلك وقفة خاصة على القضاء الجزائري وكان النقد الجوهري لنا في ذلك هو تمسكه بمبدأ البينة على المدعي رغم عدم استقامة ذلك مع طبيعة المنازعات الادارية ،كما كانت لنا ملاحظات أخرى بيناها في موضعها . وهذا وقد أثرنا في موضوع بحثنا أيضا مسألة كيفية اثبات عيب السبب في حالة ذكر الإدارة لسبب القرار وفي حالة عدم ذكر السبب ،وفي حالة تعدد الاسباب ،وبينا أن الإدارة قد تذكر عدة أسباب لإصدار قرارها ويثبت صحة بعضها ،في حين يثبت عدم صحة البعض الاخر ،فكيف يكون موقف القضاء من ذلك ،هل يلغي القرار على أساس عدم صحة بعض الاسباب ؟ أم يقر بصحة البعض الاخر؟ ورأينا أن القضاء أوجد في ذلك ما يسمى بقاعدة احلال الاسباب بالتمييز بين الاسباب الدافعة والأسباب الزائدة أو الثانوية ،وقد كانت لنا وجهة نظر خاصة في ذلك بينا فيها عدم تأييدنا لموقف القضاء في الاخذ بها لعدة أسباب بيناها بالتفصيل ،وموقفنا أيضا من احلال الاسباب. كما اخذ القضاء أيضا بالسبب الحقيقي للقرار بدل السبب الصوري الذي قد تدعيه الادارة في قرارها ،بثبوت السبب الحقيقي وقت اصدار القرار على سببه الصوري ،وقد بينا أيضا عدم اتفاقنا مع القضاء بصدد هذه المسألة وبينا أسباب ذلك في موضعه مع بيان موقف القضاء الجزائري منها. وعليه نجد بان الرقابة القضائية على عيب السبب باتت تحتل أهمية بالغة تجاوزت حدها التقليدي والذي كان ينحصر في عنصري الوجود المادي للوقائع والتكييف القانوني لها مع ما تم استثناؤه من هذا العنصر من رقابة القضاء ليمتد إلى مجال ملاءمة هذه القرارات مع الوقائع الدافعة لإصداره ، ليتم تفعيل هذه الرقابة إلى حدودها القصوى وهذا ما أطلق عليه ،بالرقابة الحديثة على عيب السبب مع ما أوجده القضاء من اجتهادات ومبادئ ونظريات مهمة جدا في هذا المجال . لنصل في الاخير إلى جملة من النتائج التي توصلنا اليها في كل فصل ، مع جملة من التوصيات التي ختمنا بها موضوع البحث و ارتأينا ضرورة أخذ القضاء الجزائري بها خاصة والقضاء الاداري عامة .en_US
dc.description.sponsorshipUniversité Mohamed Khider Biskra.en_US
dc.language.isoaren_US
dc.publisherUniversité Mohamed Khider Biskra.en_US
dc.subjectعيب السبب كوجه من أوجه دعوى الإلغاءen_US
dc.subjectدعوى الإلغاءen_US
dc.titleعيب السبب كوجه من أوجه دعوى الإلغاءen_US
dc.typeThesisen_US
Appears in Collections:Département de droit

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
عيب السبب كوجه من أوجه دعوى الإلغاء.pdf955,67 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.