Browsing "Faculté de Droit et des Sciences Politiques (FDSP)" by Subject
Showing results 515 to 534 of 558
< previous
next >
- قانون-15-12-خاص-بالطفل 1
- قرينة السلامة 1
- لقد أصبح التكوين من بين الاختيارات الاستراتيجية للإدارة، فهو بمثابة السبيل الأنجع في تحسين نوعية الخدمات المقدمة من طرف الإدارة العمومية، إضافة إلى أنه يعد من أبرز الوسائل المستعملة في تحسين أداء الموظفين والمؤسسة وذلك من خلال تنمية المعارف من جهة، وتزويدهم بالمهارات الأساسية التي تساعدهم على الإنجاز الأفضل والابتكار، ومن جهة أخرى أصبحت العملية التكوينية تشكل عنصرا في كفاءة وفعالية المؤسسات بمختلف أنواعها وأحجامها وأنشطتها والأهداف التي أنشأت لأجلها. وفي ختام هذه الدراسة تم التوصل إلى جملة من النتائج أهمها: - يؤدي التكوين إلى شعور الموظف بالإيجابية لأنه يحصل على قيمة اضافية ولكن هذا الامر يقابله مشكل ما بعد التكوين، يكمن في عدم مقدرة الادارة من توفير ما تم تعلمه من معارف جديدة. - يوجد اهتمام جيد من قبل إدارة الوظيف العمومية بتكوين الموارد البشرية وتكرسه كحق خاص بكل موظف ينتمي إلى قطاع الوظيف العمومي. - تنامي الادراك بأهمية التكوين وآثاره الايجابية سواء بالنسبة الإدارات أو الموظفين. - يلاحظ عدم وجود أسلوب فعال لاختيار المتكونين، حيث يكون للوساطة وللآراء الشخصية دور في اختيارهم وهذا ما ينعكس بالسلب على فعالية العملية التكوينية. - ينتج التكوين عدة مزايا وأهداف ويلعب دورا مهما في تطوير قدرات الأفراد وجعلهم يواكبون جميع التطورات وأهمها ما تعرفه التكنولوجيا من تقدم. - لا يقتصر دور التكوين على تحسين المستوى والمعلومات فقط بل يفتح أمام الموظف مجالا حقيقيا للترقية وتحسين مركزه الوظيفي. وعلى ضوء النتائج سابقة الذكر نضع مجموعة من التوصيات من أجل التحسين من فعالية التكوين حتى يؤثر بصورة ايجابية على تنمية الموظف منها ما يلي: - ضرورة وضع نصوص قانونية كافية تنظم التكوين وتحدد جميع معالمه. - ضرورة وجود دراسات وبحوث كافية حول تكوين الموظفين لجعل هذه العملية أكثر فعالية وتطويرها للأحسن والاهتمام به أكثر لإيجاد موظف مكون ومؤهل للارتقاء بالأداء الاداري. - إعادة النظر في أساليب اختيار المتكونين وذلك بوضع معايير محددة ومعينة للجميع. - الاهتمام أكثر بتقييم العملية التكوينية وذلك من أجل تحقيق الاهداف المتوخاة. - ضرورة وضع دورات وبرامج التكوين بما يتماشى والتطورات السريعة والحديثة. - تحديد الاحتياجات التكوينية للموظفين، ووضع برامج التكوين انطلاقا من هذه الاحتياجات. - وضع دورات تكوينية خاصة بالإعلام الآلي من أجل تطوير قدرات الموظفين وتحسن نوعية الخدمة. - مراعاة تخصص الموظفين أثناء تنظيم الدورات التكوينية حتى يتمكن المكون من أداء مهامه بفاعلية ويستجيب المتكون لمحتوى البرامج التكوينية. ومن خلال ما تم عرضه في الموضوع فيما يتعلق بدور التكوين في تحسين الخدمة العمومية يمكننا القول أن عملية التكوين أصبحت تشكل عنصرا أساسيا لابد من الاهتمام به وتخصيص له كل الامكانيات من أجل ضمان استثمار أمثل للموظف، إذ يعتبر هذا الأخير عنصرا مهما و حساسا، و يمثل أساس كل ثروة و من هنا يجب على جميع المؤسسات أن تهتم به وأن تعطيه القيمة الفعلية وتضعه في مقدمة عوامل الإنتاج، إذ يعتبر المحرك الأساسي لها. في إطار عملية تجديد وعصرنة الإدارة يقع على عاتق جميع الادارات تكوين موظفيها بهدف التأقلم مع التكنولوجيات الجديدة، وبما يسمح بتأهيلهم وذلك رغبة منها في تحسين نوعية الخدمات العمومية. يساهم التكوين بشكل كبير في تحسين أداء وقدرات ومهارات الموظفين أيضا كما يحسن من نوعية الخدمة العمومية ويجعلها تعتمد على بعض الأساليب الحديثة في التسيير، كما يساهم في تحقيق أهداف كل من المؤسسة والموظفين بل يمكن أن يجعل إلى حدا ما أهداف المؤسسة من أهداف الفرد، كما أنه يضفي روح التعاون بين الموظفين ويساهم بشكل كبير في الرفع من أداء الأفراد وقدراتهم. 1
- لقد تبين أن ما تتمتع به السلطة الإدارية من امتيازات واسعة وأحيانا استثنائية زاد من وقوعها في الخطأ ، الأمر الذي تطلب وضع رقابة تضمن سيادة القانون ، فأهمية هذه الرقابة على أنواعها و منها الرقابة القضائية و غايتها تكمن في أن تكون تصرفات الإدارة مطابقة للقانون ، فينفس الوقت يملك الفرد فيها حق مخاصمة قرار الإدارة الصادر عل خلاف مبدأ المشروعية . ولقد تعرضنا إلى المسلمات الضرورية في بناء نظام قانوني تخضع فيه الإدارة و أجهزتها لقواعد قانونية تقييدها و تلتزم بها، و تقيم مدى الامتثال لحكم القانون و بعدم انتهاكها له فيكون هو فيصل التفريق بين الدولة القانونية و الدولة البوليسية . فمبدأ خضوع الإدارة للقانون هو إذن جانب من جوانب المشروعية بمعناه الواسع و قد تأثر القضاء الإداري الجزائري بالقضاء الفرنسي لظروف خاصة (الاستعمار) بالإضافة على تطلع المجتمع الجزائري و انفتاحه على المجتمع الدولي ، يعد الدافع الأساسي للبحث القضائي الأنجع في تحقيق مبدأ المشروعية و الحفاظ عل سيادة الدولة القانونية و حماية حرية و حقوق الأفراد و لعل أكبر دليل على ذلك هو رجوع المشرع الجزائري لتطبيق و تجسيد نظام ازدواجية القضاء و القانون و ظهر هذا التغيير من خلال دستور 1996. إن السعي و البحث عن إيجاد نقطة التوازن بين مد يد القضاء لرقابته على أعمال الإدارة وخاصة القرارات الإدارية وبين تمتع الإدارة بالسلطة والامتيازات التي تخولها القيام بالمهام المنوط بها على أكمل وجه ،خاصة حماية الأمن العام و دوام سيرورة المرافق العامة حيث يعد الوصول إلى هذه النقطة انتصارا عظيما لدولة القانون. وتعتبر الرقابة القضائية من أهم صور الرقابة على القرارات الإدارية ، إذ يعد القضاء أكثر الأجهزة القادرة على حماية مبدأ المشروعية والدفاع عن الحقوق والحريات الفردية ، ّ ما توافرت له الضمانات الضرورية التي تكفل له الاستقلالية في أداء وظيفته حتى يتمكن من القيام بالرقابة على أكمل وجه. 1
- للمنتخب المحلي 1
- لمكافحة الفساد 1
- مبدأ الكفاءة 1
- مبدأ المشروعية 1
- مجلس الدولة 1
- مجهول النسب 1
- مدونة أخلاقیات الطب 1
- مر الفرد عبر العصور بعدة مراحل تاريخية فهناك عدة أدلة تثبت بأن هذا الأخير قديم قدم تواجد الحياة على الأرض، فالإنسان هو أهم مخلوق على وجه الأرض، هذا الإنسان كابد الصعاب والشدائد عبر العصور حيث كان الاعتقاد الدولي سابقا أن الإنسان خارج عن نطاق القواعد الدولية، من منطلق أنه لا يمثل سوى غاية تستفيد من خلالها الأمم، ومنه فقد أدى تطور مفهوم المجتمع الدولي إلى تطور القانون الدولي العام وخاصة فيما يتعلق برايته المستقبلية للفرد، حيث جعله يتحصل على مجموعة من الحقوق مع ضمانته له بالدفاع عنها على المستوى الدولي. أهمية الموضوع: إنّ لأي دراسة جادة وعلمية قيمة وأهمية تتربع عليها، ومن خلال هذه الدّراسة التي تطرح عدّة محاور مركزية، فهي تنبع أهمية هذه الدّراسة من العناصر التالية: - قلة الدّراسات التي تهتم بشكل حقيقي ومعمق بدّراسة مكانة الفرد في القانون الدولي العام. - إثراء الرصيد المعرفي حول واقع الفرد بين القانون الداخلي و القانون الدولي. - التعريف بقيمة ومكانة الفرد بين أشخاص المجتمع الدولي. - الإسراع إلى القيام بمبادرات الهدف منها إحداث مكانة مرموقة يستحقها الفرد كباقي أشخاص القانون الدولي العام. أهداف الدراسة: بناءً على الإشكال المطروح واستنادًا إلى التساؤلات فإنّ الباحث يصبو إلى تحقيق جملة من المقاصد العلمية والتي كانت سببًا رئيسًا في طرح موضوع الدّراسة، ولعل من بين أهم مقاصد هذه الدّراسة ما يلي: - محاولة الوقوف على واقع الفرد في القانون الدولي العام، وذلك من خلال الاطلاع على مختلف الدّراسات والأبحاث التي تطرقت إلى الموضوع. - قياس واقع إسهام الفقهاء ورجال القانون في مجال الشخصية القانونية الدولية للفرد، ومن ثمّ معرفة آراءهم وتوجهاتهم حول ذلك. - التّعرف على أهم الصعوبات التي تحول في سبيل الاعتراف للفرد بالشخصية القانونية الدولية التي تمكنه من حيازة مركز ذو وزن ومكانة معتبرة على المستوى الدولي. - وضع تصور عام عن مكانة الفرد ومن ثمّ محاولة الخروج بتوصيات ومقترحات تنطلق من معطيات واقع المجتمع الدولي وما له وما عليه، لتصل إلى مخرجات تؤسس إلى وضع حلول من شأنها تحسين الوضع الحالي الذي يعانيه الفرد والتخطيط لرسم خطة مستقبلية محددة المعالم. - الإسهام في الارتقاء بمجال البحث العلمي. أسباب اختيار الموضوع: إنّ أول خطوة يخطوها الباحث أي موضوع يطرحه قيد الاهتمام يستلزم أن تكون له أسباب دفعته إلى دراسة هذا الموضوع دون غيره من المواضيع، ولعل من أهم الأسباب التي يراها البحث ويعدّها سببًا رئيسًا كانت وراء اختيار موضوع هذه الدّراسة ما يلي: الأسباب الموضوعية: - الأهمية العلمية والقيمة المضافة التي يرجي تحقيقها. - قلة الدّراسات التي تعنى بالتعريف بمكانة الفرد في القانون الدولي العام. الأسباب الذاتية: الميول البحثية والشغف في دراسة الفرد وخاصة من جانب قيمة وأهمية الفرد بحكم الأهمية التي يحوزها. - الوقف الفعلي والحقيقي حول طبيعة التقارير والدّراسات التي تشير إلى واقع المركز الذي يحتله الفرد. الصعوبات إنّ لأي عمل مهما كان فهو لا يخلو من احتمالية أن يستلزم أحد الأمرين: دوافع ومثبطات تعيق الباحث، ولعل من أبرز وأهم الصعوبات التي واجهة الباحث وهي كما يلي: - ندرة المصادر والمراجع التي تتحدث عن مكانة الفرد بصفة علمية. - تكرار المعلومات التي تهتم بالفرد في القانون الدولي العام. إشكالية الموضوع: بما أن الفرد أصبح يمثل أهم حلقة في العلاقات الدولية في الوقت الراهن لما يلعبه من دور بارز في فعالية النظام الدولي، وجب طرح التساؤل: ما هي مكانة الفرد في القانون الدولي العام؟ وبناء عليه يمكن طرح التساؤلات التالية: - هل أصبح الفرد شخصا من أشخاص القانون الدولي العام؟ - وما هي العلاقة القانونية التي تربط الفرد بالمجتمع الدولي؟ - وهل يعتبر الفرد الطبيعي موضوعا من مواضيع القانون الدولي العام أم شخصًا من أشخاصه؟ المنهج المتبع: يُعَدُّ اختيار المنهج العلمي الملائم مِن الأمور المهمة والحساسة لكونها تُعدُّ المحدد الذي يسلكه الباحث في دراسة حيثيات ودقائق موضوعه، والمنهج بشكله العام، وهذا من أجل الوصف والسرد في الجانب النظري، وتحليل استنباط واستقصاء النتائج في مُحاولةً لفهم العلاقة السببية بين إسهامات البحوث السابقة عن مركز الفرد في القانون الدولي العام في إثراء البحث العلمي، وعمومًا فإنَّ المنهج "هو جواب لسؤال كيف نصل إلى الأهداف"، وفي سياق الدِّراسة التي بين أيدينا استخدمنا المنهج الوصفي بأسلوب تحليلي، وذلك بغية وصف الظاهرة وتحليلها، والذي يمكن تعريفه على أنه "البحث في العلاقة بين أشياء مختلفة في طبيعتها لم تسبق دراستها، ومن ثمَّ فهو منهج يتضمَّن مقترحات وحلولاً مع اختبار صِحتها"، وهو يقوم بمتابعة الظاهرة أو حدث معين بطريقة كمية أو نوعية في فترة زمنية معيَّنة، بقصدِ الوصول إلى نتائج وتعميمات تُساعد في فهم الواقع وتطويره". تقسيم البحث: قمنا بتقسيم هذا البحث إلى فصلين، الفصل الأول نتكلم فيه عن الفرد وأشخاص القانون الدولي العام وهذا الفصل بدوره يقسم إلى مبحثين، المبحث الأول تطرق إلى مفهوم القانون الدولي العام والمبحث الثاني يتكلم عن أشخاص القانون الدولي العام وموقع الفرد بينهم أما الفصل الثاني تناول مكانة الفرد في ظل التطورات الدولية من خلال مبحثين الأول يخص مركز الفرد في ظل القانون الدولي لحقوق الإنسان والثاني تحدث عن مركز الفرد في القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي الجنائي. 1
- مراقبة الانتخابات 1
- معلوم النسب 1
- معيار الجدارة 1
- من خلال ما تم عرضه في هذا البحث يتبين لنا أن موضوع حماية المستهلك وحماية مصالحه المادية منها والمعنوية من المواضيع الهامة في مجال الدراسات القانونية وفي المجتمع المدني بأكمله، والذي يحظى بالاهتمام والعناية الكبيرة في مختلف الدول الغربية منها كوريا وأمريكا والدول العربية منها كالجزائر وفي ظل القانون الجديد الذي انتهجه المشرع الجزائري المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش 09-03 المؤرخ في 25-02-2009. فيتمثل مفهوم المستهلك وحمايته محوران هامان من محاور أحكام قانون حماية المستهلك حيث تعرضنا في مستهل هذه المذكرة إلى مفهوم المستهلك لغة واصطلاحا، كما تطرقنا إلى مختلف التعاريف التي جاء بها الفقه والقضاء في هذا الاطار، أين تبين لنا أن هذا المفهوم يشكل بلا شك إشكالية قانونية وقضائية وفقهية متطورة في حاجة إلى الضبط، حتى يمكن أن تحدد الأحكام الأفضل لتجسيدها في قانون محكم يكرس حماية حقيقية للمستهلك. لقد تبنى المشرع الجزائري المفهوم الضيق للمستهلك باعتماده معيار الغرض الشخصي (الغير المهني) كضابط بصفة مستهلك كما وسع من نطاق الحماية لتشمل في الواقع كل مقتني مهما كانت صفته ما دام يقتني سلعة معدة في الأصل للاستهلاك، كما تتجل سعة نطاق تطبيق قواعد قانون حماية المستهلك وقمع الغش في كونها تسري على كل إقتناء لسلعة أو خدمة سواء كان بمقابل أو مجانا. نجد أن هناك تعارض في تعريف المستهلك في التشريع الجزائري، فحين ألغى المشرعالقانون رقم 89-02 المتعلق بالقواعد العامة بحماية المستهلك بموجب المادة 94 من قانون 09-03 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، لاكنه أبقى بالمقابل على نصوص التطبيقية لقانون ملغى سارية المفعول، وهذا حسب نفس المادة 94 من القانون الملغى. كذلك نجد في الجانب الآخر أن العديد من نصوص التنظيمية للقانون 09-03 الساري المفعول لم تصدر بعد، ومازال العمل بالمرسوم التنفيذي رقم 90-39 المتعلق برقابة الجودة وقمع االغش مازال ساري المفعول، وهو بذلك يشكل تعارضا مع ما جاء به القانون الحالي لحماية المستهلك لا سيما فيما تعلق بمفهوم المستهلك يبقى في الأخير أن نشير إلى أن مهمة وضع تعريف دقيق جامع وشامل "هو عمل تقني وهو إختصاص أصيل للفقه وإقحام المشرع نفسه في وضع هذا التعريف وغيره سوف يثير تعارضا وإشكالات من ناحيتين النظرية والتطبيقية ويفرغ القانون من روحه ونبتعد من الهدف المرجوا من تطبيق السليم لنصوص هذه القوانين بسبب هذا الغموض في التعاريف والمفاهيم إن من بين ما يتميز به قانون حماية المستهلك أنه قانون سريع التطور، وعليه كان واجبا تحديد مفهوم حماية المستهلك ومقوماته وكذا تحديد خصائص هذه الحماية في اطار نظري، كما تطرقنا إلى حقوق المستهلك. لقد واكب المشرع الجزائري هذه الحيوية التشريعية الموجودة في العالم من خلال إصداره لقانون حماية المستهلك وقمع الغش فالإرادة المنفردة للمشرع هي وحدها من وضعت حقوق المستهلك في الجزائر في غياب شبه كلي لأي مشاركة أو دعوات داخلية من طرف هيئات المكلفة بحماية المستهلك، بعكس الحال بالدول الأخرى مثلما هو شأن لحركة حماية المستهلك في الولايات المتحدة الأمريكية حيث جاءت هذه المطلبات من وعي القاعدة العريضة الممثلة في جمهور المستهلكين. نشير أن المشرع الجزائري لم يقصر في إقرار حقوق للمستهلك بدليل الإلتزامات العديدة التي ألقاها على عاتق المتدخل، ولقد وفق المشرع إلى حد ما في تكريسها على أرض الواقع. عرف النظام القانوني لحماية المستهلك تطور كبير سواء في القانون الجزائري أو المقارن حيث تم وضع عدة نصوص قانونية لغرض تعزيزالحماية القانونية للمستهلك من جميع المنتجات سواء كانت سلع أو خدمات خصوصا في زمن العولمة والإنفتاحالإقتصادي الذي تطلب إيجاد آليات قانوني لحماية صفة المستهلك من المنتوجات غير مطابقة للمواصفات القانونية كما عمل المشرع الجزائري منذ عدة سنوات على إصدار ترسانة قانونية لحماية المستهلك متبعا بذلك القوانين المقارنة السابقة في هذا الشأن، خاصة القانون الفرنسي والمصري إذ أن البداية كما هو معروف بصدور قانون 89-02 المتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك والذي تم إلغاؤه فيما بعد بقانون 09-03 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش الذي نص على ضرورة تفعيل حماية المستهلك والمحافظة على سلامته وصحته حيث أوجب هذا القانون ضرورة توافر الأمن بالمنتوجات المتداولة، وبذلك يكون المشرع الجزائري سار على نفس نهج المشرع الفرنسي بخصوص وضع أحكام قانونية تتسم بالوضوح والدقة في مجال حماية صحة المستهلك ولا سيما ماتعلق منها بما يلي: -تحديد مفهوم المنتوج المضمون والذي يعني منتوج مطابق للمواصفات القانونية لا بصدد صحة المستهلك. -الحرص على مطابقة المنتوجات سواء كانت مصنوعة أو مستوردة للمقاييس الموضعة لهذا الغرض، لتتماشى ورغبة المشروعة للمستهلك. -تفعيل دور الإعلان عدة المنتوجات والخدمات، بنصه صراحة على ذلك 09-03 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش. -تكريس حق العدول لصالح المستهلك لما لهذا الحق من أهمية، هذا كله وقاية للمستهلك وحفاظا على سلامته وصحته. تعد الهيئات الإدارية والغير الإدارية صاحبة الدور الفعال التي من خلال تفعيل سياسة حمائية مناسبة وفعالة ويكون هناك تطبيق فعلي لما جاءت به القواعد القانونية في مختلف المجالات، بما في ذلك الرقابة على مطابقة المنتوجات للمقاييس القانونية والتنظيمية المعمول بها، كما أن دور هذه الهيئات ينقل الحماية المقررة للمستهلك من النصوص القانونية إلى الواقع العملي، يلاحظ أن فعالية أداء هذه الهيئات لعملها مرهونة بصلاحية القمع التي تتخذها تكون هذه التدابير وقائية بنسبة للمستهلك. إن الإدارة هي صاحبة الدور الفعال لا مكانية التطبيق الفعلي للواقع القانونية التي تكفل للمستهلك حماية من الجرائم الماسة بصحته، ولأنها الجهة التي يكون فيها التنفيذ هذه القواعد من جهة ومن قدرتها على دقة وسلامة التنفيذ حيث تنقل التجريم والعقاب من مجال التشريع إلى الواقع الفعلي الذي يحقق الحماية على أرض الواقع، حيث تطلع الهيئات الإدارية باختلاف إختصاصاتها بدور فعال في حماية المستهلك سواء ما تعلق منها بدور الوقائي لتجب إلحاق أي ضرر قد يمس بصحة المستهلك أو العلاج الردعي في حالة ارتكاب أي مخالفة قامت الجزائر بإنشاء أجهزة تعمل على تكريس سياسة حماية المستهلك هذا الأمر تطلب وسائل مادية وبشرية معتبرة فتعددت أجهزة الدولة التي تساهم في مجال الرقابة مطابقة للمنتوجات أين يمارس البعض منها دورا رقابيا وقائيا قبل وصول المنتوج إلى الأسواق و الأخر دورا بعديا بعد عرض المنتوجات في الأسواق. أما في حالة عجز هذه الأجهزة على إيقاف مثل هذه التجاوزات و تضرر المستهلك في جسده او مصالحه المادية يحال العون المكلف بالرقابة إلى القضاء. تتطلب حماية المستهلك من الأضرار التي تتسبب فيها المنتوجات الغير مطابقة للمواصفات القانونية و التنظيمية المعمول بها تكاثف الجهد بين الدولة في مجال تدعيم الرقابة على المنتوجات و التنسيق بين القطاعات و إعلام المستهلكين و بين المستهلكين الذين يتحملون قدرا من المسؤولية فهم مطالبون بالسعي إلى فهم ثقافة الإستهلاك الشبه غائبة في بلادنا فإذا كانت أهم حماية للمستهلك هي الحماية الوقائية و بالرغم من الجهود الكبيرة التي تقوم بها مختلف الهيئات فإن أهم دور هو دور المستهلك نفسه فمعرفة حقوقه وإبتعاده عن الإستهلاك الترفي والمنتوجات الغير مراقبة التي تباع في الأسواق و على قارعة الطريق هي المكملة لما تسعى إليه التشريعات المقارنة و التشريع الجزائري إلى تحقيقه. عمل المشرع الجزائري سنة 1989 تاريخ وضع أول نص قانوني يحمل رقم 89-02 المتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك إلى وضع عدد من النصوص التشريعية لحماية المستهلك لتحقيق هدف أكبر وهو حماية الإقتصاد الوطني وهو مايعتبر قفزة نوعية مقارنة بالوضع الذي كان سائدا في السابق ذالك لأن موضوع الحماية ليس في حاجة إلى المزيد من التشريعات بقدر ما هو في حاجة إلى من يوجهه ويبين له كيف يمكن له إستعمال هذه النصوص بطريقة ناجحة تمكنه من حماية نفسه و المطالبة بحقوقه و الدفاع عنها. قام المشرع الجزائري بإحداث عدة تعديلات على النصوص الخاصة بحماية المستهلك بسبب وجود عدة ثغرات قانونية رغم ذالك فالمستهلك لا يزال يتعرض إلى المساس بحقوقه ما يدفعنا للقول أن القاعدة المنصوص عليها في المادة 03 من القانون 09-03 والتي تخص توفر منتوج على المواصفات القانونية و التنظيمية التي تهمه وضرورة إستجابته للرغبات المشروعة لاتزال تتعرض للخرق و لا يزال المستهلك يعاني من التلاعبات بالمنتوجات و بقيمتها سواءا كانت مواد إستهلاكية أساسية أو غير أساسية و بتالي فإنه لتحقيق الهدف المنشود من وضع هذه النصوص القانونية المتمثل في حماية صحة المستهلك و مصالحه المادية فإنه يجب: تشديد إجراءات مراقبة مختلف المواد و السلع المستوردة على مستوى النقاط الحدودية. الرفع من العقوبات بكل أنواعها و عدم التساهل في تطبيقها مهما كانت نوعية المخالفة أو الضرر الناتج عنها. وفي الأخير نشير أن نجاح القانون رقم 09-03 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش الساري المفعول في تحقيق أفضل حماية ممكنة لمصالح المستهلك. فقد يعد القانون الحالي لحماية المستهلك لبنة إضافية في مجال توفير حماية المستهلك رغم النقائص التي تهيب بالمشرع الجزائري أن يتداركها خاصة في مجال العقوبات التي أقرها في حق المخالفين، والتي تتسم بالصرامة بجانبها المادي وعدم إعطائه أهمية مماثلة لدور المجتمع المدني فالجانب الردعي وحده لا يكفي، كذلك الحال عند الاقتصار على الجانب التوعوي والتحسيسي فقط.، كما حاول المشرع الجزائري من خلال قانون حماية المستهلك وقمع الغش والنصوص التطبيقية له أن يرسم سياسة حمائية للمستهلك، لكن نجد أنه أثقل عاتق المتدخل بمجموعة من الالتزامات لتوفير أكبر حماية ممكنة للمستهلك، كما نجد أن بعض النصوص التنظيمية التي جاءت لتكمل قانون حماية المستهلك وقمع الغش، جاءت مناقضة للقانون نفسه، كما أن نصوص أخرى انطوت على بعض الغموض والتكرار لذلك كان جديد بالمشرع وهو يضع هذه السياسة التشريعية الحمائية أن يتفادى الغموض والتناقض حتى يمكن تحقيق الهدف المرجو ضمن قانون حماية المستهلك. 1
- منازعة الترشح 1
- نشاط الأحزاب السياسية 1
- واعادة الإدماج الاجتماعي 1
- والاتصالات الالكترونية 1