Please use this identifier to cite or link to this item: http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/3071
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorشريط نادية-
dc.contributor.authorقروف موسى-
dc.date.accessioned2014-05-24T19:53:02Z-
dc.date.available2014-05-24T19:53:02Z-
dc.date.issued2014-05-24-
dc.identifier.urihttp://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/3071-
dc.description.abstractمن خلال دراستنا لللمنازعات الادارية لعقد الامتياز موضوع بحثنا نجد ان المشرع الجزائري وضع جملة من الضمانات القانونية حفاظا لحقوق المتقاضين ، ولعل اهم هذه الضمانات ما يتعلق بتنفيذ الاخكام القضائية الادارية الفاصلة في موضوع النزاع والحائزة على قوة الشيء المقضي به . رغم هذه الضمانات القانونية الا ان المشرع لم يمنح للمتقاضي آلية قانونية ناجعة تجبر الإدارة على تنفيذ الحكم القضائي الحائز على قوة الشيء المقتضي فيه في حالة امتناعها على التنفيذ ، بحكم سلطتها وامتيازاتها المرتبطة خاصة بالمرفق العام والمال العام، وهذا يظهر من خلال نصوص قانونية تمنح الحماية القانونية للإدارة من جزاء عدم تنفيذ الحكم وهذا بموجب نص المادة 51 مكرر من قانون العقوبات، حيث تعفي الإدارة من الجزاء الجزائي في حالة الامتناع عكس ما هو عليه إذا تعلق الأمر بمؤسسة خاضعة للقانون الخاص هذه العقوبات المقررة يحكمها نص المادة 18 من قانون العقوبات، حتى النصوص القانونية لتنفيذ الحكم على الإدارة مانحة الامتياز والتي تسمح للمتقاضي باستصدار أمر بغرامة تهديدية عند الامتناع أو التأخير في التنفيذ ليس فيه ضمانة، لأن الإدارة يمكنها الامتناع عن تنفيذه وتبقى محمية من العقوبة طبقا لنص المادة 51 من قانون العقوبات، كذلك تنفيذ الأحكام القضائية في المادة الإدارية مرهون بإرادة الإدارة مانحة الامتياز المحكوم عليها، إذا أرادت نفذت وإذا امتنعت فلا جزاء عليهاen_US
dc.language.isootheren_US
dc.titleالمنازعة الإدارية في عقد الامتيازen_US
dc.typeThesisen_US
Appears in Collections:Faculté de Droit et des Sciences Politiques (FDSP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
138 شريط نادية.rar2,23 MB.rarView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.