Please use this identifier to cite or link to this item: http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/11452
Title: منازعات املاك الدولة في التشريع الجزائري
Other Titles: قانون اداري
Authors: ستوتي, حليمة
حملاوي, دغيش
Issue Date: 20-Jun-2018
Publisher: جامعة بسكرة
Abstract: : في ختام دراستنا هذه توصلنا إلى تحديد ماهية أملاك الدولة والتي تعرف أنها مجموعة من الأملاك العقارية والمنقولة، المنقولة للدولة وجماعاتها الإقليمية، فقد أولى المشرع الجزائري اهتماما كبيرا بها وخصها بجملة من المبادئ والقواعد أو الضوابط القانونية التي تحدد كيفية تسييرها وحمايتها، لكنه فرق بين نوعين من الأملاك الوطنية العمومية والخاصة، تطبيقا للمواد الواردة في الدستور لاسيما المادتين 17 و18، حيث تتم عملية تكوين كل منهما بطريقة خاصة، بالنسبة للأملاك العمومية التي تتم عن طريق تعيين الحدود أو التصنيف باعتبارها تقدم خدمات للجمهور مباشرة أو عن طريق المرافق العامة، والأملاك الخاصة فهي تتم عن طريق الوصايا والهبات أو عن طريق الحطام والكنوز، وتجلى ذلك في القانون 90/30 وتم تعديله في سنة 2008 بالقانون 08/14، الذي جاء مواكبا للتغيرات الاقتصادية والمتمثلة في التعمق نحو اتجاه الاقتصاد الحر التنافسي. كلف المشرع الجزائري جهاز إداري يسهر على إدارة هذه الأملاك ذو كفاءة عالية في التسيير قادر على متابعة وإحصاء هذه الأملاك، ومن مظاهر ذلك أن المشرع صنف المناصب التي يتولاها القائمون على هذا المرفق من الوظائف العليا للدولة، وكما أعطى له صلاحية تتبع هذه الأملاك حتى المخصصة للمرافق والمصالح الغير التابعة لوزارة المالية. وتناولنا أيضا المنازعات المتعلقة بأملاك الدولة وإجراءات حلها فالقاعدة العامة هي أنها تخضع لاختصاص المحاكم الإدارية ( القضاء الإداري )، والاستثناء هو خضوعها للمحاكم العادية ( القضاء العادي ). منازعات أملاك الدولة نظمها المشرع الجزائري كإجراء من شأنه رفع الدعاوى أمام الجهات القضائية، وهي المحاكم الإدارية ومجلس الدولة حسب اختصاص كل منهما، وهنا تبرز إرادة المشرع في التدخل مباشرة للمحافظة على الأمن والسكينة العامة من خلال رقابة القضاء، وكذا الإجراءات القضائية لحل منازعات أملاك الدولة فمنها إجراءات يقوم بها الفرد وأخرى تقوم بها الإدارة. ومن خلال ما سبق ذكره يمكن الخروج ببعض النتائج: _ المعيار العضوي هو المعيار المطبق على المنازعات التي تكون الدولة طرفا فيها، وهذا ما نصت عليه المادة 800 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية. _ أن الأملاك العامة تخضع لاختصاص القضاء الإداري كقاعدة عامة، والأملاك الخاصة تخضع لاختصاص القضاء العادي كاستثناء. _ أهم القوانين التي تحكم أملاك الدولة هو القانون رقم 90/30 والمعدل بالقانون رقم 08/14. _ يتجلى تطبيق المعيار العضوي في دعاوى الإلغاء والتعويض. ولا بأس أن نبدي بعض الاقتراحات والتي نأمل أن تطبق يوما ما، يمكن إجمالها فيما يلي: _ إعادة النظر في قانون الأملاك الوطنية أو قانون يتضمن الفصل في منازعات أملاك الدولة، يجمع بين المنازعات المتعلقة بأملاك الدولة العامة وأملاك الدولة الخاصة وذلك لتفادي التنازع حول القانون الواجب تطبيقه_ تنازع القوانين_ مع تشديد العقوبات على المخالفين وتحديد العقاب على المتعدي عليه. _ توعية المتقاضين وتزويدهم بالإجراءات اللازم إتباعها أثناء رفع الدعوى لتفادي الأخطاء الصادرة عن المحاكم سببها هاته الأخطاء. _ أن يؤول الاختصاص النوعي في منازعات أملاك الدولة إلى القضاء الإداري كأساس وأصل عام، واستثناءا تعود للقضاء العادي، أما عن اختصاصها المحلي فتفصل فيها المحكمة الإدارية كدرجة أولى ومجلس الدولة كدرجة ثانية.  
URI: http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/11452
Appears in Collections:Faculté de Droit et des Sciences Politiques (FDSP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ستوتي_حليمة.pdf527,34 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.