Please use this identifier to cite or link to this item: http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/13971
Title: التَّحفُّظ على المعاهدات الدَّوليَّة
Other Titles: قانون دولي عام
Authors: حساني, ليلى
Keywords: ينظِّم القانون الدَّولي العام العلاقات القانونيَّة بين مختلف الأشخاص القانونيَّة الدَّوليَّة، هذه العلاقات التي تتعدَّد وتتنوَّع بتنوُّع المجالات التي تربط هذه الأشخاص القانونيَّة. و تلجأ الدُّول و غيرها من أشخاص القانون الدَّولي من أجل تعزيز هذه العلاقات و توطيدها إلى فرض إلتزامات على عاتقها بإبرام معاهدات دوليَّة. هذه الوسيلة التي تحتلُّ الصَّدارة في قائمة المصادر الأصليَّة للقانون الدَّولي العام ، بعد أن كان العرف الدَّولي هو من يتبوَّأ هذه المكانة، و ذلك لأنَّ تطوُّر العلاقات الدَّوليَّة أدَّى بأعضاء المجتمع الدَّولي إلى العمل على تدوين العديد من الأعراف الدَّوليَّة عن طريق تضمينها في معاهدات دوليَّة، فأصبحت بعد ذلك المعاهدات المصدر الأوَّل للقانون الدَّولي العام، و العرف الدَّولي هو المصدر الأصلي الثَّاني. و تُعَدُّ المعاهدات الدَّوليَّة في الوقت الحاضر أهم مصادر القانون الدَّولي، حيث شهدت حركة تقنيين و تدوين القانون الدَّولي في السَّنوات الأخيرة زخمًا لامثيل له من قبل، إذ تتحدَّد و تبرز العلاقات بين الدُّول على وجه الخصوص في المعاهدات الدَّوليَّة و التي تعد بحق الأداة المثلى للقانون الدَّولي. و نظرًا للمكانة الهامَّة التي إحتلَّتها المعاهدات الدَّوليَّة ضمن هرم مصادر القانون الدَّولي العام، سعت الجهود الدَّوليَّة لوضع نظام قانوني يُعْنَى بالمعاهدات الدَّوليَّة، تُوِّجَ بإتِّفاقيَّتي فيينا لقانون المعاهدات، حيث تناولت أحكامها مختلف الأطر القانونيَّة لهذه الأداة التي تجتمع فيها إرادات الدُّول فيما بينها أو دول و منظَّمات دوليَّة أو منظَّمات دوليَّة فيما بينها من أجل تحقيق هدف أو أهداف مشتركة، غير أَنَّ واقع الحياة الدَّوليَّة و الإختلاف و التَّباين بين مختلف أشخاص القانون الدَّولي سواءً من حيث الدِّين أو القيَّم و المبادئ ... الخ، يجعل من الصَّعب التَّوفيق بين مصالح الدُّول المتعارضة، و حتَّى يمكن التغلُّب على هذه الأشكال تَمَّ إيجاد وسيلة قانونيَّة يمكن بواسطتها البحث عن الحل الذي يتلائم مع وجهات النَّظر المختلفة، بشرط أَلاَّ يتعارض بشكل جوهري مع الموضوع الأساسي للمعاهدة، و هذه الوسيلة القانونيَّة يطلق عليها إجراء التَّحفُّظ. أهميَّة الموضوع: لقد حظي موضوع التَّحفُّظ على المعاهدات الدَّوليَّة بإهتمام دارسي و فقهاء القانون الدَّولي، نظرًا للمشكلات القانونيَّة التي يطرحها الإجراء، و دراسة موضوع التَّحفُّظ على المعاهدات الدَّوليَّة له أهميَّة بالغة تتمثَّل في بيان الجوانب و الأطر القانونيَّة التي تحكم هذا الإجراء، و معالجة مختلف الإشكاليَّات القانونيَّة التي يطرحها. أهداف الدِّراسة: يسعى الباحث أو الدَّارس من وراء كلِّ بحث أو دراسة للوصول إلى هدف أو أهداف معيَّنة، سواءً إلى إيجاد حل قانوني لمشكل ما، أو نقد و تحليل لدراسات سابقة، و نسعى من خلال هذه الدِّراسة إلى تحقيق ما يلي: - التَّعرف على النِّظام القانوني للتَّحفُّظ على المعاهدات الدَّوليَّة. - تحديد مجال التَّحفُّظ على المعاهدات الدَّوليَّة. - بيان لصور و أشكال التَّحفُّظ. - بيان إجراءات التَّبليغ بالتَّحفُّظ. - بيان الآثار القانونيَّة للتَّحفُّظ. أسباب إختيار الموضوع: لقد تعدَّدت أسباب إختيار موضوع التَّحفُّظ على المعاهدات الدَّوليَّة بين أسباب ذاتيَّة و أخرى موضوعيَّة. و قبل عرض الأسباب الذَّاتية و الموضوعيَّة، فموضوع التَّحفُّظ على المعاهدات الدَّوليَّة يدخل و يندرج ضمن تخصُّصنا الدِّراسي. و الأسباب الذَّاتيَّة لإختيار هذا الموضوع هي محاولة تسليط الضَّوء على هذا الإجراء، و معرفة النِّظام القانوني الذي يحكمه. أمَّا عن الأسباب الموضوعيَّة لإختيار هذا الموضوع فتتمثَّل في أهميَّة التَّحفُّظ على المعاهدات الدَّوليَّة بالنِّسبة للعلاقات الدَّوليَّة و دوره في توسيع نطاق هذه العلاقات، عن طريق إشراك أكبر عدد ممكن من أشخاص القانون الدَّولي في المعاهدات الدَّوليَّة، و ذلك بتفعيل نظام التَّحفُّظ، من جهة، و أهميَّة التَّحفُّظ و دوره في المحافظة على الدِّين و قيم و أخلاقيَّات الدُّول و نظمها الدَّاخليَّة من جهة أخرى. صعوبات الدِّراسة: لكلِّ بحث أو دراسة جملة من الصُّعوبات تواجه الباحث أو الدَّارس، و لقد واجهتني عدَّة صعوبات أهمُّها: - قلَّة المراجع التي تتناول موضوع التَّحفُّظ على المعاهدات الدَّوليَّة، و إن وجدت فهي تتناول الموضوع فقط كجزئيَّة. - ندرة الدِّراسات السَّابقة في هذا الموضوع. الإشكاليَّة الرَّئيسيَّة: عند الحديث عن موضوع التَّحفُّظ على المعاهدات الدَّوليَّة تثار عدَّة إشكالات قانونيَّة خاصَّة في مجال و نطاق ممارسة التَّحفُّظ، و كذا الآثار القانونيَّة التي تنتج عن التَّحفُّظ. و قد توصَّلنا إلى الإشكاليَّة التَّاليَّة: - ما هي الأحكام القانونيَّة التي تنظِّم التَّحفُّظ على المعاهدات الدَّوليَّة ؟ و تتفرَّع الإشكاليَّة الرَّئيسيَّة إلى: - مفهوم التَّحفُّظ على المعاهدات الدَّوليَّة ؟ - كيف تطوَّر العمل بالتَّحفُّظ ؟ - هل يجوز إبداء التَّحفُّظ في أيّ مرحلة من مراحل إبرام المعاهدات الدَّوليَّة ؟ - ما هي مجالات ممارسة التَّحفُّظ على المعاهدات الدَّوليَّة ؟ - ما هي الإجراءات الواجب إتِّباعها للإبلاغ بالتَّحفُّظ ؟ - ما هي الآثار القانونيَّة للتَّحفُّظ ؟ المنهج المتَّبع: لا يخلو أي بحث أو دراسة من إستخدام مناهج البحث العلمي، و المناهج المتَّبعة في هذه الدِّراسة هي المنهج الوصفي و المنهج الإستقرائي التَّحليلي، بإعتبارهما المنهجين الأكثر ملائمة في وصف هذا الإجراء و المتمثِّل في التَّحفُّظ على المعاهدات الدَّوليَّة، و إستقراء مختلف التَّعاريف و الأحكام القانونيَّة التي تضبط هذا الإجراء و تحليلها. تقسيم البحث: في إطار دراسة هذه الإشكاليَّة حاولت قدر الإمكان الإلمام بالموضوع، فقمت بتقسيم هذه الدِّراسة إلى فصلين، الفصل الأوَّل تحت عنوان ماهيَّة التَّحفُّظ على المعاهدات الدَّوليَّة، ينقسم هذا الفصل إلى مبحثين، المبحث الأوَّل مفهوم التَّحفُّظ على المعاهدات الدَّوليَّة، و المبحث الثَّاني إبداء التَّحفُّظات على المعاهدات الدَّوليَّة، أمَّا الفصل الثَّاني فتحت عنوان مجال ممارسة التَّحفُّظ على المعاهدات الدَّوليَّة، و ينقسم هذا الفصل إلى مبحثين، المبحث الأوَّل نطاق إستخدام التَّحفُّظ على المعاهدات الدَّوليَّة، و المبحث الثَّاني الإبلاغ بالتَّحفُّظ على المعاهدات الدَّوليَّة و الآثار القانونيَّة للتَّحفُّظ.
Issue Date: 20-Jun-2019
Abstract: التَّحفُّظ على المعاهدات الدَّوليَّة هو إعلان من جانب واحد، تصدره دولة أو منظَّمة دوليَّة عند توقيعها أو تصديقها أو إنضمامها إلى معاهدة دوليَّة، مستهدفةً بذلك إستبعاد أو تغيير الأثر القانوني لبعض أحكام المعاهدة، من حيث سريانها على تلك الدَّولة أو المنظَّمة الدَّوليَّة. و قد نظَّمت أحكام التَّحفُّظ على المعاهدات الدَّوليَّة إتِّفاقيَّة فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969، في المواد من: 19 الى 23، و تضمَّنت إتِّفاقيَّة فيينا لعام 1986، نفس الأحكام. و التَّحفُّظ مجاله المعاهدات الدَّوليَّة متعدِّدة الأطراف، لِأَنَّ التَّحفُّظ في المعاهدات الثُّنائيَّة يُعْتَبَرْ بمثابة إيجاب جديد. و حتَّى يُنْتِجْ التَّحفُّظ على المعاهدات الدَّوليَّة آثاره القانونيَّة بين جميع الأطراف يجب أن يَتِمَّ الإبلاغ به إبلاغًا سليمًا و في الآجال القانونيَّة. Abstract : A reservation to international treaties is a unilateral declaration made by a State or an international organization when it is signed, ratified or acceded to an international treaty, thereby aiming to exclude or alter the legal effect of certain provisions of the treaty insofar as they apply to that State or international organization. The Vienna Convention on the Law of Treaties of 1969, in Articles 19 to 23, and the Vienna Convention of 1986, regulated the provisions of the reservation to international treaties. Reservations are within the scope of international multilateral treaties, since reservations to bilateral treaties are a new affirmation. In order for the reservation to international treaties to produce its legal effects among all parties, it must be duly and legally informed.
Description: التَّحفُّظ و كما جاء في نص المادَّة 2/ 1/ د من إتِّفاقيَّة فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969، هو إعلان من جانب واحد، أيًّا كانت صيغته، أو تسميته، تصدره دولة ما عند توقيعها أو تصديقها أو قبولها أو إقرارها أو إنضمامها إلى معاهدة مستهدفة به إستبعاد أو تغيير الأثر القانوني لبعض أحكام المعاهدة من حيث سريانها على تلك الدَّولة. و جاء نفس نص المادَّة في معاهدة فيينا لقانون المعاهدات لعام 1986 الخاصَّة بالمنظَّمات الدَّوليَّة. و تنطلق أحكام التَّحفُّظات في إتِّفاقيَّة فيينا لقانون المعاهدات أساسًا من فكرة توسيع رقعة الدُّول الأطراف في المعاهدة، حيث أجازت التَّحفُّظ كقاعدة عامَّة، ما لم تحظره المعاهدة صراحةً، أو ما لم تتضمَّن حصرًا التَّحفُّظات المسموح بها، و ذلك حرصًا على مشاركة أكبر عدد ممكن من الدُّول في المعاهدات المفتوحة ذات الإتِّجاه العالمي حتى و لو كان ذلك على حساب تجزئة المعاهدة أو الإنتقاص من قيمتها الذَّاتية. إِلاَّ أَنَّ هذا الجواز ليس على إطلاقه لأَنَّه و في حالة صدور تحفُّظات من عدد كبير من الدُّول أو إذا تعدَّدت التَّحفُّظات يمكن أن تُذْهِبَ بالغرض من المعاهدة و تؤدِّي إلى إثارة مشاكل قانونيَّة بين الدُّول الأطراف، لذلك جاء النَّص في المادَّة 19 من إتِّفاقيَّة فيينا لقانون المعاهدات على أنَّه يمنع على الدُّول التَّحفُّظ في الحالات التَّاليَّة: 1- إن كان التَّحفُّظ محظورًا في المعاهدة. 2- إن كان التَّحفُّظ لا يقع ضمن التَّحفُّظات التي تجيزها المعاهدة. 3- و في حالة سكوت المعاهدة حول التَّحفُّظات يجوز إبداء التَّحفُّظ شريطة أن يكون متماشيًّا مع موضوع المعاهدة أو الغرض منها. و قد يكون التَّحفُّظ عند توقيع المعاهدة أو عند تبادل وثائق التَّصديق، كما قد يكون وقت الإنظمام. و لهذا الإجراء مكانة هامَّة، إذ يمنح الدُّول الإسلاميَّة بصورة خاصَّة إمكانيَّة إستبعاد الأحكام المخالفة للشَّريعة الإسلاميَّة، دون حرمان هاته الدُّول من الدُّخول في علاقات دوليَّة مع غيرها من أشخاص القانون الدَّولي، و كذا المحافظة على سيَّادة الدَّولة في حمايتها لمصالحها الحيويَّة الإقتصاديَّة و السِّياسيَّة و العسكريَّة و الإستراتيجيَّة، و كذا حماية نظمها الدَّاخليَّة. و لا مجال للحديث عن التَّحفُّظ بالنِّسبة للمعاهدات الثُّنائيَّة لأنَّ التَّحفُّظ هنا يعتبر بمثابة إيجاب جديد أو إقتراح بالتَّعديل، فالمجال الأصيل للتَّحفُّظ هو المعاهدات متعدِّدة الأطراف، و لكي ينتج التَّحفُّظ آثاره القانونيَّة بين مختلف الأطراف يجب أَنُ يتم تبليغ التَّحفُّظ تبليغًا قانونيًّا سليمًا و في الوقت المحدد. و بعد إنجاز هذه الدِّراسة تمكَّنَّا من تسجيل بعض الملاحظات و هي كالتَّالي: - صحيح أَنَّ التَّحفُّظ على المعاهدات الدَّوليَّة هو إجراء إنفرادي صادر عن الإرادة المنفردة للدَّولة، إِلاَّ أنَّه لا ينتج آثاره القانونيَّة إلِاَّ بتوافر شروط محدَّدة. - التَّحفُّظ على المعاهدات الدَّوليَّة هو بمثابة حق في يد الدُّول إتِّجاه الدُّول الأخرى الأطراف في المعاهدة. - التَّحفُّظ على المعاهدات الدَّوليَّة هو بمثابة واجب على عاتق الدُّول خاصَّة الإسلاميَّة منها إتجاه شعوبها، فقبل دخول أيَّة دولة في معاهدة ما يجب دراسة موضوعها بصورة دقيقة من قبل أجهزة أو لجان مختصَّة، و بيان مواطن التَّعارض مع أحكام الشَّريعة الإسلاميَّة أو المصالح الحيويَّة و كذا النُّظم الدَّاخليَّة و القيَّم و المبادئ الأساسيَّة في المجتمع. - إِنَّ من أخطر أوقات التَّحفُّظ، التَّحفُّظ الذي يصدر وقت الإنظمام، و في هذه الحالة تكون المعاهدة نافذة بين الأطراف الأصليِّين. - إِنَّ إساءة إستعمال هذا الحق (التَّحفُّظ)، أدَّى إلى جعله يشكِّل عائقًا، بحيث يؤدِّي إلى فتح المجال أمام الدُّول لإستبعاد بعض آثار المعاهدة عن طريق تفعيل هذا الإجراء ممَّا يؤدِّي إلى تجزئة المعاهدة. - قد يدفع ببعض الدُّول إلى تفعيل التَّحفُّظ بسوء نيَّة لأغراض قد تكون إنتقاميَّة مثلاً إتِّجاه دول أخرى أطراف في المعاهدة، ممَّا يؤدِّي إلى تغليب المصالح الخاصَّة للدُّول على حساب تكامل المعاهدة. - إِنَّ الإفراط في إستعمال إجراء التَّحفُّظ على المعاهدات الدَّوليَّة يؤدِّي بالمساس بالغرض من المعاهدة خاصَّةً الشَّارعة منها. و قد توصَّلنا بعد هته الدِّراسة إلى جملة من المقترحات و هي: - إنشاء جهاز داخلي يتولَّى دراسة موضوع المعاهدة، و بحث مدى توافقها أو تعارضها مع أحكام الشَّريعة الإسلاميَّة (بالنِّسبة للدُّول الإسلاميَّة) و كذا النُّظم الدَّاخليَّة للدَّولة و قيمها و مبادئها. - إنشاء جهاز دولي يتولَّى دراسة التَّحفُّظات و بيان ما إذا كان التَّحفُّظ قد بُلِّغَ في الآجال القانونيَّة و بالإجراءات الواجب إتباعها، من جهة، و من جهة أخرى إذا كان يمس بموضوع المعاهدة و الغرض منها أم لا. - تقييد و عدم إطلاق العنان للدُّول في إبداء التَّحفُّظات، بل يكون التَّحفُّظ فقط في الحالات الضَّروريَّة بالنِّسبة لأحكام المعاهدة التي تمس بأحكام الشَّريعة الإسلاميَّة (بالنِّسبة للدُّول الإسلاميَّة) أو النُّظم الدَّاخليَّة للدُّول و قيمها و مبادئها.
URI: http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/13971
Appears in Collections:Faculté de Droit et des Sciences Politiques (FDSP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
hassani_leila.pdf725,01 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.