Please use this identifier to cite or link to this item: http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/14125
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorمزهودي, رضا-
dc.date.accessioned2019-11-20T08:34:11Z-
dc.date.available2019-11-20T08:34:11Z-
dc.date.issued2019-06-20-
dc.identifier.urihttp://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/14125-
dc.description.abstractأثناء فترة الاستعمار وحتى بعد الاستقلال لم تكن هناك منظومة قانونية للوقف فكان الوقف موجودا والناس توقف أموالها وأملاكها وبالمقابل لم تكن هناك أية إستراتيجية واضحة في إدارة هذه الأموال الوقفية واستثمارها إلى غاية صدور قانون الأوقاف رقم: 91-10. يتناول هذا البحث دراسة إدارة الأوقاف وفق التشريع الجزائري من حيث مفهومها وهيكلتها الإدارية وكذا ميكانيزمات وسبل تنميتها واستثمارها مع دراسة وصفية وتحليلية لأهم النصوص القانونية المنظمة للوقف خاصة منها القانون 91-10 والتعديلات التي طرأت عليه. سيجد القارئ في بداية البحث أهم التطورات التي عرفها الوقف في الجزائر على ثلاثة حقبات تاريخية ثم القفزة النوعية التي عرفها التشريع الجزائري بداية التسعينات بين قوانين ومراسيم تنفيذية وأوامر وتعليمات وزارية تخص قطاع الأوقاف بغية النهوض به وجعله يلعب الدور المنوط به في التنمية مع الإسهاب في شرح أساليب تثمير الأملاك الوقفية.en_US
dc.language.isoaren_US
dc.subjectأن الوقف نظام قانوني، تعد الشريعة الإسلامية مصدرا تاريخيا له ونظرا للنشأة المبكرة له في ظل الدولة الإسلامية الأولى فان ذلك جعله محط اهتمام الفقهاء ، والحكام من عصر إلى عصر ،وبظهور حركة التقنين قامت بعض الدول الإسلامية والعربية بتقنين أحكام الوقف على أساس منهج الترجيح الفقهي ظهر أول ما ظهر في الجزائر بدخول الإسلام إليها، وتأثر اتساعا وانكماشا بالنظم السياسية والاستعمارية المتعاقدة على البلاد، بتشريعاتها في هذا المجال بالرغم من أن المقنن الجزائري قد سارع بعد فترة وجيزة من نيل الاستقلال الى إصدار أول تقنين خاص بالوقف ، وهذا بموجب أحكام المرسوم التنفيذي رقم 64/283 المؤرخ في 07اكتوبر1964 المتضمن الأملاك الحبسية العامة إلا أن هذا الأخير وبسبب الأوضاع السياسية للجزائر إبان تلك الفترة ضل حبرا على ورق ، مما ساهم في تردي وضعية الأوقاف مجددا في ظل الاستقلال ، بسبب عدم اهتمام السلطة الجزائرية الحاكمة بهذا الجانب ، وظل الوضع على ماهو عليه إلى غاية سنة 1990 حيث صدر أول قانون جدي للوقف وهو القانون 91/10 المؤرخ في 27/04/1991 والذي تحددت من خلاله معالم نظام الوقف الجزائري ،وقد شمل هذا القانون في طياته أحكام الوقف حسب المرجح من المذاهب الفقهية الأربعة ، واعتمد نظاما لإدارة الأوقاف وتسييرها وفقا للأسلوب المركزي تشرف عليه الوزارة المكلفة بالأوقاف . ويعد الوقف نظاما قائما بذاته، يختلف عن غيره من الأنظمة والتصرفات القانونية القريبة منه، من حيث تعريفه، اختصاصه،أنواعه، أركانه وشروطه، من حيث إدارته ومنازعاته فالوقف هو حبس العين عن التملك على وجه التأبيد والتصدق بالمنفعة على الفقراء أو على وجه من وجوه البر والخير، من أهم خصائصه أنه عقد تبرعي، له شخصية معنوية معترف بها قانونا تسمح له باكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات، وتمنح له حماية مدنية و جزائية متميزة، وهما نوعان: وقف عام وهو ما حبس على جهات خيرية من وقت إنشائه ويخصص ريعه للمساهمة في سبل الخيرات، ووقف خاص وهو ما حبس على العقب من الذكور والإناث، أو على أشخاص معينين ثم يؤول إلى الجهة التي يحددها الواقف بعد انقطاع (الموقوف عليهم). ولقد اعتمد المشرع الرسمية في الأوقاف مع القول بصحة الأوقاف العرفية التي أنشأها أصحابها قبل صدور قانون الأوقاف، وعليه فإن الوقف من خلال النظام الذي رسمه له المشرع يتضح جليا طبيعة الوقف باعتباره عقد تبرع من نوع خاص وانه حق عيني غير أنه لا يتوارث، يتمتع بالشخصية المعنوية ويتمتع بحماية قانونية متميزة تحول دون الحجز عليه أو اكتسابه بالتقادم أو التصرف فيه مع تحصينه بقاعدة الرسمية والتسجيل والشهر. وبما أن قانون الأوقاف الجزائري قد تأخر صدوره إلى غاية التسعينات فقد ظهر غريبا وسط ترسانة من القوانين العقارية والمالية والإدارية وكان من الصعب الانسجام بينها ، لعدم تهيئة العوامل المناسبة لتطبيقه عند صدوره ذلك أن الإدارة المكلفة بتطبيقه وهي هيئة الأوقاف مقيدة بنظام الوظيفة العمومية وكذا الافتقار للعوامل المادية والبشرية ، كما أن النظام المالي في الجزائر كان يفتقر إلى كثير من العوامل التي تؤهله للتكفل بالتصورات التي جاء بها النظام القانوني للوقف . ويمكن القول أن خطوة الدولة الجزائرية في تنظيم أحكام الوقف ضمن تشريع مستقل هو تعبير عن الأهمية القانونية للملكية الوقفية ويعكس الرغبة الجادة في النهوض بها بعد كل ما تعرضت له من ضياع وإهمال، إلا انه يعاب على القواعد التشريعية المنظمة للملكية الوقفية أنها لم تأخذ بالاعتبار مقصد تجسيد إطلاق قدرات الوقف لخدمة وتنمية المجتمع ،بل انحرفت نحو تقييد حركة الوقف ، بحيث تم إخراج تنظيم الوقف الخاص من قانون الأوقاف بالإضافة إلى عدم مراعاة المستقر من القواعد العامة المقررة في القانون المدني وحتى بعض أحكام الشريعة الإسلامية . إلا أننا، ولدى إنجاز دراستنا سجلنا مجموعة من الملاحظات لا يفوتنا المقام دون ذكرها حيث سجلنا: 1-غموض بعض النصوص القانونية وتعارض البعض الآخر منها: - حيث نجد أن المشرع الجزائري قد وضع أحكاما تفتقر إلى التأصيل أحيانا وأحيانا كثيرة إلى التفصيل، كما هو الشأن في العقود المستحدثة بموجب تعديل 2001، أين نص على مجموعة من العقود واقتصر على تعريفها تاركا مسألة تفصيل ذلك إلى البحث في أصولها و مذاهبها وما ينتج عن ذلك من خلاف وعدم ثبات في مواقف المذاهب الفقهية. - كذلك، وفي إطار الغموض الذي يطبع بعض النصوص نجد التعديل الآخر لقانون الوقف لسنة 2002 أين تم إخراج الوقف الخاص من مجال تطبيق القانون رقم 91/10، وإحالة تنظيمه إلى الأحكام التشريعية المعمول بها، وهي الإحالة التي تطرح الكثير من الصعوبات في إيجاد الأحكام المتعلقة بالوقف الخاص خصوصا إذا تعلق الأمر يبحث مسائل فقهية مختلف فيها من طرف القاضي كما هو الشأن في طرق الاستثمار التي جاء بها القانون رقم 01/07. – أما عن تعارض بعض النصوص : فيمكننا ملاحظة التناقض الموجود في نص المادة 04 من قانون 91/10، وتعارضها مع المواد كالمادة 13 والمادة15، حيث تصرح المادة 04 منه بأن الوقف هو ≫ عقد إلتزام تبرع صادر عن إرادة منفردة ≪ ، وهذا القول "العقد" يقتضى بالضرورة وجود ايجاب من الواقف، وقبول من الموقوف عليه، وهو بذلك يتعارض مع الشطر الثاني من المادة" صادر عن إرادة منفردة" فكيف يمكن أن يكون الوقف عقدا وفي نفس الوقت تصرفا بإرادة منفردة بالنظر إلى المادة 13 التي لا تشترط القبول في الوقف العام، وإلى المادة 15 التي تصرح بعبارة" عقد الوقف" !؟ - أيضا من باب التناقض بين النصوص: نجد ما تضمنته المادة العاشرة من قانون الوقف التي تشترط في الواقف ألا يكون محجورا عليه لسفه أو دين" فمانع الدين مانع لم يتضمنه لا القانون المدني ولا قانون الأسرة، إذ منح قانون الأوقاف للدائنين حق طلب إبطال الوقف في حالة صدوره في مرض الموت وكانت ديونهم تستغرق جميع أملاك المريض طبقا للمادة 32منه مقابل ذلك خول القانون المدني لهؤلاء الدائنين في حالة قيام الدين بتصرفات تضر بالضمان العام سواء كانت تصرفات بطريق التبرع أو المعاوضات حول وكفل لهم حق الطعن فيها بصور مختلفة من الدعاوى. -تناقض بين نصوص الوقف أحيانا، وبين التطبيق القضائي: - ولعل أهم ما يلفت الانتباه بهذا الصدد هو مدى تطبيق المادة 05 من قانون الوقف التي تعترف للوقف بالشخصية المعنوية المستقلة، ويمنح المرسوم التنفيذي رقم 98/381 للناظر سلطة تمثيلية أمام القضاء في حين أننا نجد أن الواقع العملي ترفع الدعاوى باسم مديرية الشؤون الدينية أحيانا وأحيانا أخرى باسم نظار الشؤون الدينية للمطالبة بحقوق الوقف وبالرغم من ذلك تقبل الدعاوى، وهذا تناقض بين المادتين 05 من قانون الوقف و49 من القانون المدني اللتان تعترفان للوقف بالشخصية المعنوية، والمادة 50 منه التي تمنح للوقف أهلية التقاضي وبحقه في نائب يعبر عن إرادته (الناظر) أمام القضاء، وبين الواقع العملي، فالأصح إذن أن ترفع الدعوى باسم مؤسسة الوقف ممثلة في شخص الناظر. - أيضا ما سار عليه القضاء من إجازة حرمان الإناث من الانتفاع من العين الموقوفة و إخراجهن من عقد الوقف استنادا إلى إجازة ذلك في مذهب أبي حنفية، وهو القول الذي قدمنا بشأنه فتوى للشيخ المرحوم احمد حماني.en_US
dc.titleإدارة الأملاك الوقفية في التشريع الجزائريen_US
dc.title.alternativeقانون اعمالen_US
dc.typeMasteren_US
Appears in Collections:Faculté de Droit et des Sciences Politiques (FDSP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
مزهودي_رضا.pdf3,98 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.