Please use this identifier to cite or link to this item: http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/15239
Title: الوظيفة الاستشارية لمجلس الدولة الجزائري
Other Titles: قانون اداري
Authors: قدام, الزهرة
Issue Date: 20-Jun-2012
Abstract: من خلال دراستنا السابقة للموضوع نخلص إلى أن مجلس الدولة مؤسسة حديثة النشأة ظهرت مع دستور 1996 وكرسها القانون العضوي 98/01، لها اختصاصين إحداهما قضائي والأخر استشاري. فمجلس الدولة الجزائري هو الهيئة القضائية الدستورية الوحيدة التي إلى جانب اختصاصاته القضائية يمارس اختصاص استشاري والمتمثل في رقابته النصبة على مشاريع القوانين المقترحة من طرف الحكومة هذا ما كرسته المادة 119 من الدستور، وكذا ما قضت به المادة 41 من القانون العضوي 98/01 ،حيث يساهم مجلس الدولة من خلال هذه الوظيفة إلى إثراء المنظومة القانونية وسهر على تجانس الأحكام، وفي هذا الإطار يسهر المجلس على تجانس وتكامل النصوص المعروضة عليه . إلا أن هذه الوظيفة تبقى مبتورة وتعاني من بعض النقائص، والتي أهمها على الإطلاق تضييق مجالها من طرف المؤسس الدستوري، حيث أنها تشمل فقط مشاريع القوانين دون أن تتعداها إلى الأوامر أو اقتراح القوانين، فالرأي الصادر عن المجلس الدستوري اقر بأن السلطة التشريعية غير مختصة قانونا بتحديد صلاحيات مجلس الدولة بالرغم من أن المادة 153 منحتها هذه المهمة، وعليه اعتبر هذا الرأي غير مؤسسا قانونا ولا يستند إلى أي حجة. حيث كان حريا بالمشرع الجزائري أن يبادر إلى توسيع مجال تلك الوظيفة لتشمل جميع النصوص القانونية ،لأنه يجب أن يغيب عن الأذهان أن مجلس الدولة يساهم بكيفية أو بأخرى في تدعيم مسار دولة القانون، من خلال وظيفته الاستشارية التي أسندها له الدستور، فأصبح بذلك شريكا في صنع التشريع إلى جانب السلطات الأخرى .
URI: http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/15239
Appears in Collections:Faculté de Droit et des Sciences Politiques (FDSP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
قدام_الزهرة.pdf1,33 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.