Please use this identifier to cite or link to this item:
http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/15257
Title: | نظرية العلم اليقيني في القضاء الإداري الجزائري |
Other Titles: | قانون اداري |
Authors: | laalaouena, solimane |
Issue Date: | 20-Jun-2012 |
Abstract: | إن دراسة مواضيع القانون الإداري والتعمق فيها تجعلنا نكتشف العديد من الإشكاليات القانونية التي بجب على كل باحث أو دارس للقانون أن يحاول تقديم بحوث علمية أكاديمية نستطيع من خلالها الولوج ولو قدر بسيط في صميم الموضوع محل الإشكال وذلك لما لهذه البحوث من قيمة علمية تؤدي الرصيد المعرفي القانوني من جهة وكذا تحاول فتح مجال في مواضيع لطالما كانت محل نقاش وجدل واسع خاصة وأن طبيعة القانون الإداري المرنة والمتطورة والتي تعد نتيجة مباشرة لحداثة هذا القانون سواء في القانون المقارن بصفة عامة أو في القانون الجزائري بصفة خاصة والذي لطالما تأثر دائما و باستمرار بمختلف المبادئ القانونية الفرنسية وذلك لعدة أسباب مختلفة الطبيعة والمضمون،وتعتبر نظرية العلم اليقيني نتيجة من نتائج التأثر القضائي الجزائري باجتهادات مجلس الدولة الفرنسي حيث نجد أن القضاء الجزائري تأثر بما جاء به مجلس الدولة الفرنسي فيما يخص أجال رفع دعوى الإلغاء. وبالرغم من الجدل الكبير الذي أثاره تطبيق نظرية العلم اليقيني في فرنسا إلا أن هذا لم يمنع القضاء الجزائري من تبنيها بالرغم من التردد الواضح في موقفه والذي لا يمكن تفسيره إلا على أنه عدم اقتناع القضاة في الجزائر بمضمون هذه النظرية والتي لطالما كانت نقطة لصالح الإدارة وهو ما كان سببا لانتقادها باستمرار خاصة مع المبادئ العامة للقانون التي لطالما حرصت دول العالم على إرسائها وبسط مبادئ العدالة والمساواة التي كانت هدفا ساميا ومروجا تصبوا إليه جميع الشعوب. لكن وفي إطار إعمال هذه المبادئ ونظرا للتطور التشريعي والقضائي سواء في القضاء المقارن أو القضاء الجزائري حيث نجد أن بعض الاجتهادات القضائية قد تخرج عن الهدف الذي وجدت لأجله ألا وهو تحقيق المصلحة العامة وحماية حقوق الأفراد من تعسف الإدارة التي لطالما كانت ولا تزال الطرف الأقوى بما لها من امتيازات السلطة العامة،وفي هذا الإطار نجد أن مجلس الدولة قد ابتدع نظرية العلم اليقيني كوسيلة من وسائل العلم بالقرار الإداري أملا منه في إعطاء الأفراد المزيد من الوقت للطعن في القرارات الإدارية إلا أن الواقع العملي لهذه النظرية أثبت عكس ذلك فأصبحت نظرية العلم اليقيني أداة تستعملها الإدارة للدفع بورود الطعون خارج الآجال وهو ما جعل القضاء الإداري في وضع حرج جعله موضع انتقاد شديد من طرف الفقه وهو ما أثر على موقفه من إعمالها فتجده تارة يأخذ بهاو تارة أخرى يستبعدها بالرغم من أنه هو من أوجدها. وما يقال على القضاء الفرنسي يقال على القضاء الجزائري غير أن هذا الأخير نجده في البداية قد تبنى النظرية لكنه توسع في استعمالها بالرغم من وجود تجربة قضائية فرنسية تقضي بالتشديد في حالات الأخذ بها وهو ما جعل من حقوق المواطنين عرضة للضياع خاصة مع مجموعة التناقضات التي نتجت عن تطبيق نظرية العلم اليقيني التي ترجمت الى سلبيات نذكر منها: - تقوم النظرية أساسا على أن علم صاحب الشأن بالقرار علما يقينيا يقوم مقام النشر أو الإعلان (التبليغ) وهذا يعني أن الإدارة عندما لا تقوم بالاجرائين السابقين ومع ذلك فان صاحب الشأن يصل إلى علمه القرار المخاطب له معتمدا في ذلك على جهده ووسائله الخاصة وعادة ما يكون هذا العلم غير كافي للإلمام بجميع عناصر ومحتويات القرار الإداري لأن الشخص في هذه الحالة لا يطلع على القرار في حد ذاته و إنما قد يتعرف عليه من خلال الإجراءات التمهيدية السابق لاتخاذ القرار أو بعد إصدار القرار نفسه فيتسرب إليه خبر إصداره . ولذلك فان العلم الذي يتأتى في هذه الحالات كثيرا ما لا يصدق عليه وصف العلم اليقيني وإنما يصدق عليه وصف العلم الضني أو الافتراضي وهو ما يعتبر شرطا جوهريا من شروط الأخذ بالنظرية والعمل بها. _ تستند نظرية العلم اليقيني وتبنى على أساس القرائن فالعلم اليقيني يستبعد العلم عن طريق النشر والتبليغ حيث تمتد إلى الوقائع والقرائن التي يستشف منها أن صاحب الشأن في القرار قد علم به وهو ما يمكن تفسيره على أنه خطرا في حد ذاته،فدرجة القرائن والدلائل التي يمكن تقديمها تتفاوت من حيث درجة قوتها ودلالتها فبعضها قوي والبعض الأخر ضعيف ولكنها جميعا لا يمكن لها أن ترقى إلى درجة وقوة ودلالة الوسيلتين القانونيتين النشر والتبليغ وهو ما كان سببا مباشرا لمرونة النظرية وعدم قيامها على ضوابط واضحة ومحددة بالإضافة إلى تردد القضاء المقارن وكذا القضاء الجزائري في تطبيقها باستمرار حيث نجده يتشدد في تطبيقها تارة ويتوسع في تطبيقها تارة أخرى مع أن القرائن والوقائع قد تكون واحدة في كلا الحالتين. _ إن فتح المجال لإعمال نظرية العلم اليقيني كوسيلة للعلم بالقرار الإداري يجعل الإدارة لا تقوم بواجبها المتعلق بالنشر والتبليغ وطلك لعدم وجود نص قانوني يلزمها بذلك وهو ما من شأنه أن يهدر حقوق المخاطب بالقرار وذلك لفوات الآجال بالإضافة إلى تحصن قرارات إدارية غير مشروعة وبالتالي عدم خضوعها لرقابة القضاء. _ إن اعتبار نظرية العلم اليقيني اجتهاد قضائي يجعل من حجية إعمالها ضعيفة خاصة مع وجود نصوص قانونية تنص على أن يتم تبليغ القرارات الإدارية أو نشرها للمخاطبين بها وهو ما جاء به القانون 88/131 المنظم للعلاقات بين الموطنين والإدارة. حيث يمكن تفسير تردد القضاء المستمر في تطبيق النظرية لوجود نص ينظم هذه العملية وبالتالي الأخذ بالنص وفقا لمبدأ""لا اجتهاد مع وجود نص "" وبالتالي فان الشعور بعدم قانونية هذه النظرية وعدم مسايرتها لدولة القانون والتي تبنى على أسس العدالة والمساواة والذي من شانه إضفاء المزيد من الشفافية التي تسود العلاقة بين الإدارة و المواطن و هو ما لا يمكن تحقيقه مع إعمال نظرية العلم اليقيني والتي تعتبر خروجا صارخا عن النص القانوني. كما أن الأخذ بهذه النظرية لا يخدم اتجاهات الحكومات والدول المعاصرة التي تهدف إلى إرساء مبادئ العدالة والمساواة وبالتالي إضفاء الشفافية على العلاقات بين الإدارة والمواطن وبالتالي فان جميع الجهود المبذولة لتحقيق ذلك تصبح دون جدوى خاصة وأن جوهر العلاقة التي تتعامل بها الإدارة مع المواطن لا تبنى على أسس قانونية صحيحة وذلك لإخلال الإدارة بالتزاماتها في التبليغ والنشر وهو ما يسمح لها بالتحجج بحدوث علم الطاعن بالقرار بغير الطريق المقرر قانونا وبالتالي مفاجئة الأفراد بفوات آجال الطعن ضد هذه القرارات مع أن النص القانوني يفيد بأن هذه المواعيد لا يبدأ سريانها إلا من تاريخ التبليغ. وبالتالي فان تردد القضاء في تطبيق نظرية العلم اليقيني باستمرار مرده إلى خطورة النظرية في حد ذاتها والتي ساهمت إلى حد كبير في هضم حقوق الأفراد لصالح خصم لطالما سعى إلى تحقيق المصلحة العامة والحفاظ عليها والذي يعتبر خصما قويا بما يتمتع به من امتيازات السلطة العامة إذا ما قورن بالفرد الذي يعتبر الحلقة الأضعف في الخصومة الإدارية. وانطلاقا مما سبق فان ما يمكن قوله على أن إعمال نظرية العلم اليقيني في الجزائر لم يكن نابعا من اقتناع قضائي بمضمون النظرية وبالتالي توفر عوامل حقيقية دفعت به الى تبني اجتهاد قضائي لطالما أثبت فشله في فرنسا والتي كانت المهد الذي وجدت فيه والمكان الذي ساهم في تطورها وبالرغم من ذلك نجد القضاء الفرنسي قد طبق النظرية بكثير من التحفظ ومع ذلك فقد تبناها القضاء الجزائري وهو ما يمكن اعتباره تقليدا غير مبرر لنظيره الفرنسي خاصة وأن تبني المبادئ القانونية والاجتهادات القضائية يجب أن يبنى على أسس وقواعد محددة ومضبوطة خاصة وأن الهدف من سن القوانين وكذا تبني الاجتهادات القضائية هو تحقيق المصلحة العامة،لكن ما يمكن تطبيقه في مكان وزمان معين لا يمكن بالضرورة أن يطبق في مكان وزمان آخرين وينتج نفس النتائج والآثار وذلك مرده لاختلاف درجة الثقافة والتطور العلمي والفكري في كل مجتمع بالإضافة إلى اختلاف طبيعة المجتمعات. وما يمكن قوله أن تبني نظرية العلم اليقيني لم يبنى على تجربة قضائية فعلية اقتضت إعمال هذه النظرية في الجزائر لكن مرده بالدرجة الأولى إلى الارتباط التاريخي بين الجزائر وفرنسا من جهة واعتبار فرنسا مهد القانون والقضاء الإداري الذي يوصف بأنه من وحديث النشأة وهو ما جعل المشرع الجزائري وكذا القضاء يستند في الكثير من الحالات ان لم نقل جميعها إلى القانون الفرنسي من جهة أخرى. وعليه فان القضاء الجزائري كان بإمكانه عدم تطبيق هذه النظرية أصلا في قضائه خاصة وأن مرجعه_القضاء الفرنسي_ لم يستقر على موقف واضح منها ضف إلى ذلك فان خطورة هذه النظرية في القضاء الفرنسي كانت واضحة لكن هذا لم يمنع من تبنيها . كما أن أخذ القضاء الجزائري بالنظرية لم يكن مبررا خاصة مع تخلي القضاء الفرنسي عنها منذ سنة 1983 وذلك بعد صدور مرسوم 28نوفمبر1983 والذي جاء في مادته التاسعة اشتراط تبليغ القرارات الإدارية الفردية للأشخاص المعنيين بها للبدأ في احتساب ميعاد رفع الدعوى كما اشترط أن يتضمن محضر التبليغ ذكر أجال رفع الدعوى . وقد ساير المشرع الجزائري نظيره الفرنسي في التخلي عن نظرية العلم اليقيني نهائيا من خلال نصه في المادتين 829 و831 من القانون 08/09 على أنه تحدد أجل الطعن أمام المحكمة الإدارية بأربعة أشهر تسري من تاريخ التبليغ الشخصي بنسخة من القرار الإداري الفردي أو من تاريخ نشر القرار الإداري الجماعي أو التنظيمي ولا يحتج بأجل الطعن المنصوص عليه في المادة 829 إلا إذا أشير إليه في القرار المطعون فيه وهو أمر له أهمية بالغة في حساب أجال الطعن ضد القرارات الإدارية خاصة بعد تقنين هذه الآجال مما أغلق المجال أمام القضاء بالأخذ بنظرية العلم اليقيني الذي يدل على اهتمام المشرع الدائم بإصلاح العدالة وإضفاء المزيد من الشفافية على العلاقة بين المواطنين والإدارة،ولأجل تفعيل هذه العملية فان لنا بعض الاقتراحات التي يمكن إن تساعد في تحقيق هذا الهدف: _ تبليغ القرارات للشخص المعني أو لمسكنه وتحريك المسؤولية المدنية في حالة عدم احترام الشروط الشكلية وتكون على عاتق الإدارة. _ فرض عقوبات على الإدارة في حال إخلالها بالتزاماتها في تبليغ القرارات أو نشرها . _ تفعيل نصوص القانون 88/131 المنظم للعلاقات بين الإدارة والمواطن. لهذا فإننا نثمن موقف المشرع الجزائري في تخليه عن نظرية العلم اليقيني كان من الأحسن أن يتبع هذا الإلغاء ببديل من شأنه أن يزيد من وسائل العلم بالقرار وهو أمر سيساعد ويسهل على المواطن حفظ حقوقه خاصة فيما يتعلق بآجال الطعن ولذلك لنا أن نتساءل في مدى إمكانية تقنن المشرع الجزائري لوسائل إضافية تدعم وسيلتي النشر والتبليغ الذي من شانه مواكبة المجتمع ثقافيا وعلميا؟. |
URI: | http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/15257 |
Appears in Collections: | Faculté de Droit et des Sciences Politiques (FDSP) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
laalouena_solimane.pdf | 2,2 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.