Please use this identifier to cite or link to this item: http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/15282
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorمريم, تاربينت-
dc.date.accessioned2020-10-04T12:01:43Z-
dc.date.available2020-10-04T12:01:43Z-
dc.date.issued2012-06-20-
dc.identifier.urihttp://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/15282-
dc.description.abstractإن مسألة توزيع الاختصاص بين القضاء الإداري و القضاء العادي برزت منذ النظام القضائي الموحد أي منذ سنة 1963، و استمرت بعد سن النظام القضائي المزدوج في سنة 1998، وذلك يعود إلى الميزة الخاصة للنظام القضائي الجزائري الذي يستند إلى قاعدة عامة مبدئية في تحديد طبيعة النزاع، ألا و هي المعيار العضوي الذي يقوم على وجود أحد أشخاص القانون العام طرفا في النزاع. وقد كرس المشرع الجزائري هذا المعيار في كل من قانون الإجراءات المدنية السابق بموجب المادة 07 منه، و كذا قانون الإجراءات المدنية و الإدارية في مواده 800،801،901، التي تحدد اختصاص كل من المحاكم الإدارية ( الولاية و المصالح غير الممركزة للدولة بالولاية، البلدية و المصالح الإدارية البلدية، المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية) و مجلس الدولة (السلطات الإدارية المركزية، الهيئات العمومية الوطنية و المنظمات المهنية الوطنية). وعلى الرغم من بساطة المعيار العضوي إلا أن المشرع أورد عليه مجموعة من الاستثناءات سواء بموجب قانون الإجراءات المدنية و الإدارية في المادة 802 منه أو بموجب قوانين خاصة و التي تناولنا البعض منها على سبيل المثال لا الحصر.en_US
dc.language.isoaren_US
dc.titleالمعيار العضوي ودوره في تحديـد الاختصاص القضائي الإداري في الجزائرen_US
dc.title.alternativeقانون اداريen_US
dc.typeMasteren_US
Appears in Collections:Faculté de Droit et des Sciences Politiques (FDSP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
meriam_terbinet.pdf703,38 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.