Please use this identifier to cite or link to this item: http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/15332
Title: نظرية العلم اليقيني وتطبيقها في القضاء الإداري الجزائري
Other Titles: قانون اداري
Authors: boumediri, basma
Issue Date: 20-Jun-2014
Abstract: تقوم الإدارة العامة بإنجاز أعماليا و تحقيق أىدافيا عن طريق ما تصدرق ا ر ا رت إدارية التي تعتبر جوىر العمل الإداري ، إذ تعد الق ا ر ا رت الإدارية أىم مظير من مظاىر إمتيا ا زت السمطة العامة التي تتمتع بيا الإدارة في علاقاتيا مع الأف ا رد لما ليا من قوة الإل ا زم القانوني ،ولتأشيره المباشر في م ا ركز ىم القانونية ومصالحيم فإن المشرع بالمقابل قيد ىذه الق ا ر ا رت بنظام قانوني خاص، يعطي عدد من الضمانات للأف ا رد في مواجية الإدارة عند إستعماليا ليذه الإمتيا ا زت فالقاعدة العامة أن الق ا ر ا رت الإدارية تصبح نافذة وسارية المفعول منذ تاريخ صدورىا من الإدارة العامة المختصة سواء معينين كانت ق ا ر ا رت تنظيمية مخاطبة لجميع أف ا رد المجتمع أو فردية مخاطبة لأف ا رد بذواتو مما ينتج عنو عدة آثار متمثمة في إنشاء م ا ركز قانونية جديدة أو تعديل أو إلغاء م ا ركز قانونية قائمة،ولذلك وجب عن الإدارة مصدرة الق ا رر التبميغ عنو من تاريخ صدوره. إن مسألة تبميغ الق ا ر ا رت الإدارية أىمية بالغة في مجال العلاقات بين الإدارة و الأف ا رد ،ذلك أن الق ا ر ا رت الإدارية رغم ما تتميز بو من أثر فوري نظ ا ر لتمتعيا بطابع الأولوية في التنفيذ و إعتبارىا أىم وسائل عمل الإدارة و أكثرىا تعبي ا ر في إمتياز إذا السمطة العامة لما تحدثو من آثار للأف ا رد إلا أن الإدارة لا يمكن ليا الإحتياج بيا في مواجية من صدرت في حثيم إلا من تاريخ عمميم بيذه الق ا ر ا رت وذلك عن طريق وسائل قانونية متمثمة في النشر و التبميغ المذان يعتب ا رن من وسائل العمم بالق ا رر الإداري. وعميو فإن العمم بيذه الق ا ر ا رت يعد حماية لمحقوق الإج ا رئية لممتخاصمين و بالإظافة إلى ذلك فإن العمم بالق ا ر ا رت يفتح آجال الطعن ضدىا إذ نجد المشرع قيد ىذه الآجال بمدة محددة والتي حيث ينتج عن إنقضائيا يخص الق ا ر ا رلإداري ذلك تحقيقا لممشروعية بين الإدارة و المواطن وىذا ما أقره الفقو و القضاء الإداري الحديث إلى ضرورة إضفاء مبدّأ الشفافية الذي يجب أن يسود علاقة الإدارة بالمواطن. 2 131 المؤ رخ في / وىذا ما أكده المشرع الج ا زئري من خلال المرسوم رقم 88 1888/40/40 المتعمق بتنظيم العلاقة بين الإدارة و المواطن. وبالرغم من أن التشريعات المقارنة حصرت بدء سريان مواعيد الطعن ضد الق ا ر ا رت الإدارية في وسيمتين النشر أو التبميغ إلا أن الإجتياد القضائي الإداري الج ا زئري وفي الأنظمة المقارنة أقر بقبول سريان ىذا الميعاد من المحظة التي يثبت فييا عمم الطاعن بالق ا رر المطعون فيو متى قام الدليل عمى ىذا العمم لدى المعني،بما ينجم عنو تحقيق وقائع أو شواىد تثبت حدوث ىذا العمم عمما يقينيا شاملا لمضمون الق ا رر. ويقوم في ىذه الحالة العمم الواقعي مقام العمم القانوني بالق ا رر وىو ما يعرف بنظرية العمم اليقيني والتي ستكون محل الد ا رسة في بحثنا ىذا. إذ تعتبر ىذه النظرية وسيمة ثالثة من وسائل العمم بالق ا رر الإداري التي أبتدعيا القضاء الإداري الفرنسي وىو ما جعل الموضوع يكتسب أىمية بالغة في القضاء المقارن وفي القضاء الإداري الج ا زئري بالتحديد. وتكمن ىذه الأىمية في د ا رسة موقف القضاء الإداري الج ا زئري إ ا زء ىذه النظرية وذلك من خلال الجدل القائم حول الأخذ بنظرية العمم اليقيني ،وذلك لما تعرضت إليو ىذه النظرية من إنتقادات من قبل الفقو من جية إذ تعد كذلك إىدار لحقوق المتقاضي الإج ا رئية وىذا ما يناقض ما أقرت بو التشريعات إلى ضرورة إضفاء مبدأ الشفافية بين الإدارة و المواطن..
URI: http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/15332
Appears in Collections:Faculté de Droit et des Sciences Politiques (FDSP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
boumediri_basma.pdf2,54 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.