Please use this identifier to cite or link to this item: http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/2769
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorمزردي عبد الحق-
dc.contributor.authorصوفيا شراد-
dc.date.accessioned2014-05-19T15:43:16Z-
dc.date.available2014-05-19T15:43:16Z-
dc.date.issued2014-05-19-
dc.identifier.urihttp://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/2769-
dc.description.abstractلقد نص القانون 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته المتمم بالأمر 10-05 ، على إلزام جميع الموظفين العموميين بالتصريح بممتلكاتهم، حيث لم يفرق في ذلك بين الموظف العمومي البسيط وذوي المناصب القيادية في الدولة. وجعل المشرع الجزائري مهمة تلقي التصريحات بالممتلكات لذوي المناصب القيادية في الدولة بيد رئيس المحكمة العليا، بينما يقوم الموظفون العموميون بتقديم التصريح بممتلكاتهم أمام الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته والتي تعتبر سلطة إدارية مستقلة، بحيث يكتتب الموظف العمومي تصريحا بممتلكاته العقارية و المنقولة ويقدمه أمامها مباشرة أو عن طريق السلطة السلمية أو الوصائية ويكون ذلك عند بداية و نهاية خدمته أو العهدة الانتخابية أو عند كل زيادة معتبرة في ذمته المالية خلال الآجال وبالكيفيات المحددة قانونا. و التصريح بالممتلكات يعتبر عملة واحدة لها وجهان، فهو من جهة يعتبر كصون لنزاهة الأشخاص المكلفين بخدمة عمومية ومن جهة أخرى يؤدي إلى التشكيك في نزاهة كل مسؤول ممتنع عن تقديم التصريح بممتلكاته ، حيث يعاقب كل موظف عمومي أخل بواجب التصريح بالممتلكات سواء بامتناعه عن تقديمه أو إذ قدمه لكنه خاطئ أو ناقص ويعاقب كذلك في حالة الزيادة الهائلة في ذمته المالية مقارنة بمداخيله المشروعة بحيث يعجز عن تبرير هذه الزيادة ، حيث يحال المخالفون على النيابة العامة لتحريك الدعوى العمومية عند الاقتضاء.en_US
dc.language.isootheren_US
dc.titleالتصريح بالممتلكات كآلية لمكافحة الفساد الإداريen_US
dc.typeThesisen_US
Appears in Collections:Faculté de Droit et des Sciences Politiques (FDSP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
17 مزردي عبد الحق.rar438,86 kB.rarView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.