Please use this identifier to cite or link to this item: http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/5715
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorقسمية, اسامة انور-
dc.date.accessioned2015-06-17T10:12:00Z-
dc.date.available2015-06-17T10:12:00Z-
dc.date.issued2015-06-17-
dc.identifier.urihttp://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/5715-
dc.description.abstractيعد موضوع السلطة التقديرية للنيابة العامة في الدعوى العمومية، من الموضوعات الشديدة الأهمية في القانون الجنائي، وتزداد هذه الأهمية عندما تعنى الدراسة بالبحث في السلطة التقديرية التي خولها المشرع للنيابة العامة في مراحل الدعوى العمومية بدءا من بتحريك الدعوى العمومية ومباشرة الإتهام فيها إلى مرحلة مباشرة الدعوى العمومية واستعمالها إلى غاية صدور حكم أو قرار نهائي. ومنه جاءت هذه الدراسة محاولة إبراز سلطة النيابة العامة في تقدير الإجراءات التي تتخذ بشأن الدعوى العمومية. حيث خلصت الدراسة إلى أن المشرع الجزائري منح النيابة العامة في مرحلة تحريك الدعوى العمومية سلطة التصرف في ملف الاستدلالات، هذا أن مكنها من إصدار مقرر حفظ في الدعوى العمومية إذا ما قدرت النيابة العامة بإعمالها لسلطتها التقديرية عدم ملاءمة توجيه الاتهام، أما إذا ما قدرت أنه من الملائم للصالح العام والعدالة توجيه الإتهام، فتحيل المتهم إلى المحكمة المختصة، وهذا في الجرائم الموصوفة بأنها مخالفة أو جنحة، أما إذا ما رأت أنه لا بد من إجراء تحقيق في الدعوى، تقدم النيابة العامة لقاضي التحقيق طلبا افتتاحيا بالتحقيق باعتبار هذا الأخير ممثلا عن سلطة التحقيق. غير أن سلطة النيابة العامة في تقدير عدم إجراء التحقيق أو حفظ الملف، ليست سلطة تقديرية مطلقة، ذلك أن أخضع المشرع سلطة النيابة العامة لحتمية تحريك الدعوى العمومية وفق مبدأ الشرعية، تقديم طلب فتح تحقيق لقاضي التحقيق. كذلك لم يخول المشرع سلطة النيابة العامة تحريك الدعوى العمومية، في الحالات التي إشترط فيها تقديم شكوى المتضرر، أو حصول إذن من الهيئة العامة أو صدور طلب. أما عن دراسة السلطة التقديرية للنيابة العامة في مباشرة واستعمال الدعوى العمومية، فخلصت الدراسة أن النيابة العامة رغم استئثارها بسلطة مباشرة الدعوى العمومية، حتى تلك المحركة من غيرها، كإدعاء المتضرر مدنيا، أو تكليفه للمتهم مباشرة للحضور أمام المحكمة، أو في الدعوى المحركة من قبل الجهات القضائية، إلا أن المشرع لم يخول النيابة العامة سلطة التدخل في وظيفتي التحقيق والحكم، ودورها في مرحلة التحقيق يقتصر على تقديم الطلبات والإطلاع على ملف إجراءات التحقيق والطعن في جميع قرارات وأوامر قاضي التحقيق وغرفة الإتهام التي تمثل الدرجة الثانية في التحقيق. وكذلك تبرز السلطة التقديرية للنيابة العامة في مرحلة المحاكمة باعتبارها الخصم الممثل للمجتمع في الإدعاء بالحق العام، حيث لا يمكن للمحكمة الفصل في الدعوى العمومية دون مرافعة النيابة العامة، كما لا تنطق الأحكام أو تصدر في غياب العضو الممثل للنيابة العامة، غير أنها لا تتدخل في فصل الدعاوى ولا تتداول بشأنه، وكل ما مكنها المشرع من سلطة تقديرية في حالت تقديرها أن القاضي لم يوفق في إصداره للحكم أو القرار بما تقتضيه العدالة، فإن للنيابة العامة حق الطعن في الأحكام والقرارات بإتباع طرق الطعن العادية أو الغير عاديةen_US
dc.language.isoaren_US
dc.titleالسلطة التقديرية للنيابة العامة في الدعوى العموميةen_US
dc.typeMasters thesisen_US
Appears in Collections:Faculté de Droit et des Sciences Politiques (FDSP)



Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.