Please use this identifier to cite or link to this item: http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/10978
Title: الحجر في التشريع الجزائري اسبابه- انتهاؤه
Authors: رافعي, الزهرة
بوسطلة, شهرزاد
Issue Date: 20-Jun-2017
Publisher: univ-biskra
Abstract: الحجر هو نظام قانوني شرع لحماية مصالح عديمي الأهلية وناقصيها وليس المقصود منه إهدار كرامة لإنسان والتعدي على حقوقه بل العكس هو حماية الأموال وحفظها من الضياع . الحجر مشروع لأسبابه الشرعية وكان في مشروعيته عناية من الله بخلقة ورعاية منه بعباده الضعفاء. فلكي يكون الإنسان أهلا لمباشرة كافة التصرفات يجب أن يكون له أهلية كاملة، فإذا كانت أهليته معدومة كتعرضه للجنون أو العته، أو ناقصة كتعرضه للسفه أو الغفلة يتم الحجر عليه بمنعه من مباشرة تصرفاته بنفسه للأسباب السابقة والتي تسمى عو ارض الأهلية بالإضافة إلى المانع القانوني للأهلية وهي الحكم عليه بعقوبة جنائية سالبة للحرية وهو ما يعرف عليه بالحجر القانوني والتي لها نفس آثار عورض الأهلية. ترفع دعوى الحجر، بناء على طلب أحد الأقارب أو ممن له مصلحة أو من النيابة العامة . كما يلعب قاضي شؤون الأسرة دورا كبير في سير الدعوى ،حيث يمكن المطلوب الحجر عليه حق الدفاع عن نفسه وله أن يستعين بالخبرة القضائية و إجراء تحقيق . وبعد الفصل في دعوى الحجر يتم نشره من أجل إعلام الغير ويكون الحكم الصادر قابل لكل طرق الطعن العادية والغير عادية. للحجر آثار القانونية مها تعيين مقدم، وبناء عليه تتـدرج أهلية المحجور عليه وقدرته على التمييـز والإدراك بين الفعل النافع والضار والدائر بين النفع والضرر من الإعدام إلى النقصان حسب نوع العارض. بنتهاء مهام المقدم ينتهي الحجر ويتولى الشخض أموره بنفسه سواء كان الحجر قضائي أو قانوني.
URI: http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/10978
Appears in Collections:Faculté de Droit et des Sciences Politiques (FDSP)



Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.