Please use this identifier to cite or link to this item: http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/11374
Title: الحماية القانونية للمستهلك في التشريع الجزائري
Other Titles: قانون الاعمال
Authors: منصوري, مروة
شعيب, محمد توفيق
Keywords: من خلال ما تم عرضه في هذا البحث يتبين لنا أن موضوع حماية المستهلك وحماية مصالحه المادية منها والمعنوية من المواضيع الهامة في مجال الدراسات القانونية وفي المجتمع المدني بأكمله، والذي يحظى بالاهتمام والعناية الكبيرة في مختلف الدول الغربية منها كوريا وأمريكا والدول العربية منها كالجزائر وفي ظل القانون الجديد الذي انتهجه المشرع الجزائري المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش 09-03 المؤرخ في 25-02-2009. فيتمثل مفهوم المستهلك وحمايته محوران هامان من محاور أحكام قانون حماية المستهلك حيث تعرضنا في مستهل هذه المذكرة إلى مفهوم المستهلك لغة واصطلاحا، كما تطرقنا إلى مختلف التعاريف التي جاء بها الفقه والقضاء في هذا الاطار، أين تبين لنا أن هذا المفهوم يشكل بلا شك إشكالية قانونية وقضائية وفقهية متطورة في حاجة إلى الضبط، حتى يمكن أن تحدد الأحكام الأفضل لتجسيدها في قانون محكم يكرس حماية حقيقية للمستهلك. لقد تبنى المشرع الجزائري المفهوم الضيق للمستهلك باعتماده معيار الغرض الشخصي (الغير المهني) كضابط بصفة مستهلك كما وسع من نطاق الحماية لتشمل في الواقع كل مقتني مهما كانت صفته ما دام يقتني سلعة معدة في الأصل للاستهلاك، كما تتجل سعة نطاق تطبيق قواعد قانون حماية المستهلك وقمع الغش في كونها تسري على كل إقتناء لسلعة أو خدمة سواء كان بمقابل أو مجانا. نجد أن هناك تعارض في تعريف المستهلك في التشريع الجزائري، فحين ألغى المشرعالقانون رقم 89-02 المتعلق بالقواعد العامة بحماية المستهلك بموجب المادة 94 من قانون 09-03 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، لاكنه أبقى بالمقابل على نصوص التطبيقية لقانون ملغى سارية المفعول، وهذا حسب نفس المادة 94 من القانون الملغى. كذلك نجد في الجانب الآخر أن العديد من نصوص التنظيمية للقانون 09-03 الساري المفعول لم تصدر بعد، ومازال العمل بالمرسوم التنفيذي رقم 90-39 المتعلق برقابة الجودة وقمع االغش مازال ساري المفعول، وهو بذلك يشكل تعارضا مع ما جاء به القانون الحالي لحماية المستهلك لا سيما فيما تعلق بمفهوم المستهلك يبقى في الأخير أن نشير إلى أن مهمة وضع تعريف دقيق جامع وشامل "هو عمل تقني وهو إختصاص أصيل للفقه وإقحام المشرع نفسه في وضع هذا التعريف وغيره سوف يثير تعارضا وإشكالات من ناحيتين النظرية والتطبيقية ويفرغ القانون من روحه ونبتعد من الهدف المرجوا من تطبيق السليم لنصوص هذه القوانين بسبب هذا الغموض في التعاريف والمفاهيم إن من بين ما يتميز به قانون حماية المستهلك أنه قانون سريع التطور، وعليه كان واجبا تحديد مفهوم حماية المستهلك ومقوماته وكذا تحديد خصائص هذه الحماية في اطار نظري، كما تطرقنا إلى حقوق المستهلك. لقد واكب المشرع الجزائري هذه الحيوية التشريعية الموجودة في العالم من خلال إصداره لقانون حماية المستهلك وقمع الغش فالإرادة المنفردة للمشرع هي وحدها من وضعت حقوق المستهلك في الجزائر في غياب شبه كلي لأي مشاركة أو دعوات داخلية من طرف هيئات المكلفة بحماية المستهلك، بعكس الحال بالدول الأخرى مثلما هو شأن لحركة حماية المستهلك في الولايات المتحدة الأمريكية حيث جاءت هذه المطلبات من وعي القاعدة العريضة الممثلة في جمهور المستهلكين. نشير أن المشرع الجزائري لم يقصر في إقرار حقوق للمستهلك بدليل الإلتزامات العديدة التي ألقاها على عاتق المتدخل، ولقد وفق المشرع إلى حد ما في تكريسها على أرض الواقع. عرف النظام القانوني لحماية المستهلك تطور كبير سواء في القانون الجزائري أو المقارن حيث تم وضع عدة نصوص قانونية لغرض تعزيزالحماية القانونية للمستهلك من جميع المنتجات سواء كانت سلع أو خدمات خصوصا في زمن العولمة والإنفتاحالإقتصادي الذي تطلب إيجاد آليات قانوني لحماية صفة المستهلك من المنتوجات غير مطابقة للمواصفات القانونية كما عمل المشرع الجزائري منذ عدة سنوات على إصدار ترسانة قانونية لحماية المستهلك متبعا بذلك القوانين المقارنة السابقة في هذا الشأن، خاصة القانون الفرنسي والمصري إذ أن البداية كما هو معروف بصدور قانون 89-02 المتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك والذي تم إلغاؤه فيما بعد بقانون 09-03 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش الذي نص على ضرورة تفعيل حماية المستهلك والمحافظة على سلامته وصحته حيث أوجب هذا القانون ضرورة توافر الأمن بالمنتوجات المتداولة، وبذلك يكون المشرع الجزائري سار على نفس نهج المشرع الفرنسي بخصوص وضع أحكام قانونية تتسم بالوضوح والدقة في مجال حماية صحة المستهلك ولا سيما ماتعلق منها بما يلي: -تحديد مفهوم المنتوج المضمون والذي يعني منتوج مطابق للمواصفات القانونية لا بصدد صحة المستهلك. -الحرص على مطابقة المنتوجات سواء كانت مصنوعة أو مستوردة للمقاييس الموضعة لهذا الغرض، لتتماشى ورغبة المشروعة للمستهلك. -تفعيل دور الإعلان عدة المنتوجات والخدمات، بنصه صراحة على ذلك 09-03 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش. -تكريس حق العدول لصالح المستهلك لما لهذا الحق من أهمية، هذا كله وقاية للمستهلك وحفاظا على سلامته وصحته. تعد الهيئات الإدارية والغير الإدارية صاحبة الدور الفعال التي من خلال تفعيل سياسة حمائية مناسبة وفعالة ويكون هناك تطبيق فعلي لما جاءت به القواعد القانونية في مختلف المجالات، بما في ذلك الرقابة على مطابقة المنتوجات للمقاييس القانونية والتنظيمية المعمول بها، كما أن دور هذه الهيئات ينقل الحماية المقررة للمستهلك من النصوص القانونية إلى الواقع العملي، يلاحظ أن فعالية أداء هذه الهيئات لعملها مرهونة بصلاحية القمع التي تتخذها تكون هذه التدابير وقائية بنسبة للمستهلك. إن الإدارة هي صاحبة الدور الفعال لا مكانية التطبيق الفعلي للواقع القانونية التي تكفل للمستهلك حماية من الجرائم الماسة بصحته، ولأنها الجهة التي يكون فيها التنفيذ هذه القواعد من جهة ومن قدرتها على دقة وسلامة التنفيذ حيث تنقل التجريم والعقاب من مجال التشريع إلى الواقع الفعلي الذي يحقق الحماية على أرض الواقع، حيث تطلع الهيئات الإدارية باختلاف إختصاصاتها بدور فعال في حماية المستهلك سواء ما تعلق منها بدور الوقائي لتجب إلحاق أي ضرر قد يمس بصحة المستهلك أو العلاج الردعي في حالة ارتكاب أي مخالفة قامت الجزائر بإنشاء أجهزة تعمل على تكريس سياسة حماية المستهلك هذا الأمر تطلب وسائل مادية وبشرية معتبرة فتعددت أجهزة الدولة التي تساهم في مجال الرقابة مطابقة للمنتوجات أين يمارس البعض منها دورا رقابيا وقائيا قبل وصول المنتوج إلى الأسواق و الأخر دورا بعديا بعد عرض المنتوجات في الأسواق. أما في حالة عجز هذه الأجهزة على إيقاف مثل هذه التجاوزات و تضرر المستهلك في جسده او مصالحه المادية يحال العون المكلف بالرقابة إلى القضاء. تتطلب حماية المستهلك من الأضرار التي تتسبب فيها المنتوجات الغير مطابقة للمواصفات القانونية و التنظيمية المعمول بها تكاثف الجهد بين الدولة في مجال تدعيم الرقابة على المنتوجات و التنسيق بين القطاعات و إعلام المستهلكين و بين المستهلكين الذين يتحملون قدرا من المسؤولية فهم مطالبون بالسعي إلى فهم ثقافة الإستهلاك الشبه غائبة في بلادنا فإذا كانت أهم حماية للمستهلك هي الحماية الوقائية و بالرغم من الجهود الكبيرة التي تقوم بها مختلف الهيئات فإن أهم دور هو دور المستهلك نفسه فمعرفة حقوقه وإبتعاده عن الإستهلاك الترفي والمنتوجات الغير مراقبة التي تباع في الأسواق و على قارعة الطريق هي المكملة لما تسعى إليه التشريعات المقارنة و التشريع الجزائري إلى تحقيقه. عمل المشرع الجزائري سنة 1989 تاريخ وضع أول نص قانوني يحمل رقم 89-02 المتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك إلى وضع عدد من النصوص التشريعية لحماية المستهلك لتحقيق هدف أكبر وهو حماية الإقتصاد الوطني وهو مايعتبر قفزة نوعية مقارنة بالوضع الذي كان سائدا في السابق ذالك لأن موضوع الحماية ليس في حاجة إلى المزيد من التشريعات بقدر ما هو في حاجة إلى من يوجهه ويبين له كيف يمكن له إستعمال هذه النصوص بطريقة ناجحة تمكنه من حماية نفسه و المطالبة بحقوقه و الدفاع عنها. قام المشرع الجزائري بإحداث عدة تعديلات على النصوص الخاصة بحماية المستهلك بسبب وجود عدة ثغرات قانونية رغم ذالك فالمستهلك لا يزال يتعرض إلى المساس بحقوقه ما يدفعنا للقول أن القاعدة المنصوص عليها في المادة 03 من القانون 09-03 والتي تخص توفر منتوج على المواصفات القانونية و التنظيمية التي تهمه وضرورة إستجابته للرغبات المشروعة لاتزال تتعرض للخرق و لا يزال المستهلك يعاني من التلاعبات بالمنتوجات و بقيمتها سواءا كانت مواد إستهلاكية أساسية أو غير أساسية و بتالي فإنه لتحقيق الهدف المنشود من وضع هذه النصوص القانونية المتمثل في حماية صحة المستهلك و مصالحه المادية فإنه يجب: تشديد إجراءات مراقبة مختلف المواد و السلع المستوردة على مستوى النقاط الحدودية. الرفع من العقوبات بكل أنواعها و عدم التساهل في تطبيقها مهما كانت نوعية المخالفة أو الضرر الناتج عنها. وفي الأخير نشير أن نجاح القانون رقم 09-03 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش الساري المفعول في تحقيق أفضل حماية ممكنة لمصالح المستهلك. فقد يعد القانون الحالي لحماية المستهلك لبنة إضافية في مجال توفير حماية المستهلك رغم النقائص التي تهيب بالمشرع الجزائري أن يتداركها خاصة في مجال العقوبات التي أقرها في حق المخالفين، والتي تتسم بالصرامة بجانبها المادي وعدم إعطائه أهمية مماثلة لدور المجتمع المدني فالجانب الردعي وحده لا يكفي، كذلك الحال عند الاقتصار على الجانب التوعوي والتحسيسي فقط.، كما حاول المشرع الجزائري من خلال قانون حماية المستهلك وقمع الغش والنصوص التطبيقية له أن يرسم سياسة حمائية للمستهلك، لكن نجد أنه أثقل عاتق المتدخل بمجموعة من الالتزامات لتوفير أكبر حماية ممكنة للمستهلك، كما نجد أن بعض النصوص التنظيمية التي جاءت لتكمل قانون حماية المستهلك وقمع الغش، جاءت مناقضة للقانون نفسه، كما أن نصوص أخرى انطوت على بعض الغموض والتكرار لذلك كان جديد بالمشرع وهو يضع هذه السياسة التشريعية الحمائية أن يتفادى الغموض والتناقض حتى يمكن تحقيق الهدف المرجو ضمن قانون حماية المستهلك.
Issue Date: 20-Jun-2018
Publisher: جامعة بسكرة
URI: http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/11374
Appears in Collections:Faculté de Droit et des Sciences Politiques (FDSP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
pdf.pdf615,52 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.