Please use this identifier to cite or link to this item:
http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/14009
Title: | دور القاضي الاداري في ضمان محاكمة عادلة بين الادارة و الفرد |
Other Titles: | قانون اداري |
Authors: | عياش, إسلام |
Issue Date: | 20-Jun-2019 |
Abstract: | ان تدخل السلطة القضائية من اجل موازنة الكفة بين المتقاضين و هما الادارة من جهة و منازعيها من جهة اخرى بغض النظر الى صفتهم افراد طبيعين او اشخاص اعتباريين ، فرضته الضرورة او المنطق القانوني على التشريعات ، فالنزاعات المتكررة التي فرضتها النظم السياسية الحديثة التي تتسم بالديموقراطية طبعا ، فبدونها لا يمكن للمواطن البسيط ان يواجه الادارة مهما كان الدافع الى ذلك ، فنجد المشرع داخل الدولة الديموقراطية اكثر تنظيما لهذه المسالة الجوهرية و التي تمس مباشرة بالحريات العامة و الحقوق الاصيلة للافراد على اختلاف مراكزهم القانونية ، فالقانون وسيلة لاقامة العدل ليس وسيلة لتغليب طرف على الطرف الاخر مهما كان مركزه داخل الدولة او خارجها ، وهذا على غرار جميع المجالات خاصة منها المجال الدولي ، فاليوم وبفضل النظم الديمقراطية يستطيع الفرد ان ينازع الدولة امام المحاكم المختصة طبعا ، فما بال ان يكون الخصم الادارة ، ولهذا المشرع ينظر الى المسالة على انها امر طبيعي عادي يخدم الساحة القانونية اكثر منها يعيق سير اعمال الادارة كما يرى انصار المذهب الذي يبعد الادارة عن مسار القضاء . من خلال دراستنا للموضوع الذي اسال الكثير من الحبر ، ولكنه نعتبره قد استقر اخيرا على العديد من النتائج والتي نلخص اهما في: - ان الادارة اذا ما بقيت سلطتها مطلقة تماما ، لزم الأمر انتهاكها للقواعد القانونية الخاصة بتنفيذ القرارات القضائية ، وبالتالي حرمان خصومها من الحقوق المكتسبة او الحقوق الاصيلة بحسب موضوع النزاع ، وهذا ما اثبته تاريخ الادارة عبر طيلة الفترة السابقة التي سبقت تنظيم مثل هذه المسائل من طرف المشرع بصفة عامة و المشرع الفرنسي بصفة خاصة و الذي يعتبره كبار القانونيين انه اول من نظر للمسالة على انها تعدي صارخ على الحقوق و الحريات الاساسية للافراد . - ان المشرع الجزائري قد نظم موضوع حماية حقوق الافراد و الحريات الاساسية بصفة شاملة حتى انه تطرق للخرقات التي تنتج عن تصرفات و اعمال الادارة بجميع صورها ، ووضع اليات 76 قانونية تقف دوما في وجه الادارة من اجل موازنة القوة بين طرفي المنازعة الموضوعة امام القضاء من اجل الفصل فيها ، بناءا على قواعد قانونية نابعة من صميم الايديولوجية القانونية التي يتبعها المشرع الجزائري ، حيث تتمثل هذه الاليات في امكانية توجيه القاضي الاداري لاوامر للادارة بما يخدم طبعا المنازعة ، فلا يمكن للقاضي ان يوجه امرا يمس باصل عمل اداري من اجل انشاء او كشف عمل اداري محض ، و امكانية توقيع غرامة تهديدية تحمل الادارة على تنفيذ الأمر القضائي الموجه لها بما يتماشى مع الأمر القضائي . - من خلال فرض المسؤولية الشخصية على الموظف في مجال تنفيذ الاوامر القضائية ، يعتبر المشرع الجزائري قد فرض نمطا جديدا على حياة الموظف نفسه ، الذي يصبح بهذه الكيفية مشاركا في الضغط على الادارة او الحرص على تنفيذ الاوامر و الأحكام القضائية ، و بالتالي السهر على وتيرة سير العمل الاداري في حد ذاته ، كما ان المشرع بناءا على القانون 02/91 المتعلق بتنفيذ احكام القضاء ، يمكن الاشخاص الذين لديهم احكام و قرارات قضائية ضد الادارة ذات طابع مالي فقط ، وذلك عن طريق حساب الادارة العمومية لدى الخزينة العمومية ، وهو اقتطاع جبري من حسابها بقوة القانون ، لصالح صاحب الحق . وعلى ضوء النتائج المتوصل اليها و التي سبقت الاشارة اليها ، سجلنا الاقتراحات و التوصيات التالية: - التفعيل الجوهري لالية تحميل المسؤولية الشخصية للموظف على عدم تنفيذه للاحكام القضائية مهما كانت رتبته في الادارة ، فلا حصانات امام تطبيق القانون ، فقد يكون هذا الموظف برتبة وزير مثلا ، فلا يستثنيه منصبه هذا من المساءلة القانون و الخضوع للعقوبة المقررة له بموجب قانون العقوبات الجزائري . - النطق بالغرامة التهديدية المقررة من طرف القاضي الادار ، و التي يراها انها من شانها ان تضغط عليها و تدفع بها للتنفيذ مباشرة ، مباشرة في صيغة الحكم و القرار و ذلك حتى يتسنى لصاحب الحق ان يتحصل عليها في اسرع وقت ممكن كذلك من اجل تقليص اجراءات رفع دعوى مرة ثانية في الكثير من الحالات من اجل الغرامة التهديدية . |
URI: | http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/14009 |
Appears in Collections: | Faculté de Droit et des Sciences Politiques (FDSP) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ayach_islam.pdf | 469,13 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.