Please use this identifier to cite or link to this item: http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/14020
Title: ضوابط ممارسة الإدارة العامة سلطة سحب القرار الاداري
Other Titles: قانون اداري
Authors: بن عيسى, حفصة
Issue Date: 20-Jun-2019
Abstract: تعد دراسة موضوع: "ضوابط ممارسة الإدارة العامة سلطة سحب القرار الإداري" من الموضوعات الشائكة المتداخلة بالعديد من المفاهيم، ولا يتسنى لنا ذلك إلّا من خلال دراسة وتحليل وتبسيط آراء الفقهاء واجتهادات القضاء التي كانت السابقة في ذلك، بغية الوصول إلى معرفة الإضافة النوعية التي أضفتها هذه الآلية للقانون العام عامة والقانون الإداري خاصة. فاستهل حديثنا في هذه الدراسة عن ماهية سحب القرار الإداري لدى كل من الفقه الفرنسي والمصري والجزائري وقد اتفقت كلها وإن اختلفت في ثناياها على أنّ السحب الإداري هو: "حق الإدارة العامة في تصحيح أخطائها التي تمس بالقرار الإداري فتملك بذلك هذه السلطة لإزالة الآثار الناشئة لمراكز المخاطبين به مستقبلًا وتمتد هذه الإزالة إلى الزمن الماضي أيضًا، وتجعل القرار الإداري وكأنه لم يصدر إطلاقًا". ورأينا أن الحكمة الأساسية من منع المشرع الجهة مصدرة القرار الحق في سحبه هي الوصول إلى احترام القانون من خلال التوفيق بين مبدأين متناقضين: الأول: ضرورة التوفيق بين حق الإدارة في تصحيح أخطائها التي مست بالقرار الإداري وضرورة وجود استقرار في الأوضاع القانونية المترتبة على هذا القرار. الثاني: مراعاة الالتصاق بين الميعاد الذي يجوز فيه لأصحاب الشأن طلب إلغاء القرارات في الطريق القضائي، وبين الميعاد الذي يجوز فيه للإدارة العامة سحب قرارها حتى يتم الاستقرار بعد مضي مدة معينة. ثم انتقالنا إلى تمييز بين السحب الإداري عن ما يشابه من مصطلحات قانونية قد تتداخل أحيانًا في وظيفتها. وبما أن السحب الإداري يكون على مستوى الإدارة العامة هذا ما دفعنا إلى تحديد صاحبة الاختصاص بدقة، فكان محصلة العمل هو التوصل إلى أن هناك جهتان هما: السلطة الولائية والرئاسية. كما أن السحب كآلية إدارية معقد تحكمه عدة مبادئ نذكرها: مبدأ المشروعية ومبدأ احترام الحقوق المكتسبة ومبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية. وفي خضم هذه الدراسة المستفيضة فرقنا بين سلطة الإدارة العامة في سحب القرارات المشروعة، والقرارات غير المشروعة ورأينا أن الفقه والقضاء في كلا من فرنسا ومصر مستقر على أنه يجوز سحب الإدارة لقراراتها المشروعة، أما بالنسبة للقرارات غير المشروعة فإن سلطة الإدارة العامة في سحبها مقيدة بمدة الستين يوما وهي المدة التي يجوز فيها لصاحب الشأن الطعن بالإلغاء، فبعد انقضاء هذه المدة يتحصن القرار الإداري من السحب والإلغاء فيصبح قرارا مشروعًا. أما بالنسبة لمسألة ضبط عملية السحب الإداري بمدة الستين يومًا وما ذُكر آنفًا فقد مكنتنا هذه الدراسة من معرفة أن هناك أنماط من القرارات الإدارية التي تخرج عن هذه القاعدة فتسحب دون مراعاة لزمن السحب الإداري وهي مذكورة على سبيل الحصر فقط. وفي نهاية البحث تعرضنا بالحديث عن الآثار المترتبة عن سحب القرارات الإدارية وخلاصنا إلى أنه بمجرد سحب القرار الإداري يزول الوجود المادي والقانوني لهذا القرار، وتزول كافة آثاره القانونية بأثر رجعي، كما يجب على الجهة الإدارية إعادة الوضع إلى سابق عهده قبل إصدار ذلك القرار المسحوب.
URI: http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/14020
Appears in Collections:Faculté de Droit et des Sciences Politiques (FDSP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ben_aissa_hafsa.pdf5,24 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.