Please use this identifier to cite or link to this item: http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/15253
Title: العقوبة الادارية كبديل عن الجزاء الجنائي
Other Titles: قانون اداري
Authors: guerrouf, asma
Issue Date: 20-Jun-2012
Abstract: بادئ ذي الأمر إن العقوبة الإدارية منذ نشأتها والغرض منها الإيلام والردع، إلا انه مع تزايد حجم الجريمة وتنوع أساليب اقترافها رغم وجد العقوبة،ومع تحول الهدف من العقوبة إلى قصد الإصلاح والتأهيل وذلك في ظل التغيرات التي طرأت في كافة النواحي والأنحاء،فقد بدأت السياسات الجنائية الحديثة تتجه صوب الحد من العقاب وذلك بالبحث عن بدائل العقوبة كوقف تنفيذ العقوبة أو لنظام الاختبار القضائي أو نظام العفو القضائي، وقد تكون في صورة تدابير احترازية أو في صورة الحبس قصيرة المدة أو في صورة جزاءات أو عقوبات إدارية توقعها الإدارة بدلا من القضاء، وإن كان هذا لا يمنع من رقابة القضاء على تصرف الإدارة في هذا الشأن . وتعرف العقوبة في علم العقاب بأنها إيلام مقصود يوقع من اجل جريمة ويتناسب معها والهدف الحقيقي هو حماية الحقوق التي قدر الشارع جدارتها بالحماية الجنائية أي مكافحة الإجرام أو أنها الجزاء الذي يفرضه القانون لمصلحة الهيئة الاجتماعية على مرتكب الجريمة، فهي عبارة عن ألم يصيب الجاني جزاء له على مخالفته لما نهى عنه القانون أو أمر به،إذا فالعقاب في أصل معناه هو الجزاء أو المقابل أو عدل الجريمة ووظيفته تحقيق العدالة. وللعقوبة تقسيمات مختلفة تبعا لاختلاف وجهات النظر التي يبنى عليها التقسيم، فهي تنقسم من حيث طبيعة الحق الذي تلحقه عقوبة بدنية ومقيدة للحرية أو سالبة للحرية وسالبة للحقوق أو ماسة بالاعتبار ومالية ، ومن حيث أصالتها أو تبعيتها فهي تنقسم إلى عقوبات أصلية وتكميلية وتبعية، أما بحسب مدتها فهي تنقسم إلى عقوبات مؤبدة وعقوبات مؤقتة، ومن حيث الجسامة تنقسم إلى عقوبات جنايات وعقوبات جنح وعقوبات مخالفات ويرجع ذلك لأمهات كتب علمي الإجرام والعقاب. وإن كانت العقوبة الإدارية تتصف بالإيلام والقسوة ولم تخف حدتها و قسوتها إلا في العصور الحديثة ، حيث أصبحت وظيفة العقوبة مزدوجة فهي أخلاقية اجتماعية لتحقيق العدالة الإنسانية وهى كذلك نفعية سياسية للمنع الخاص والعام في وقت معا ،وقد شهد العصر الحديث تغيرا كبيرا في نظام العقوبة وكان أهم معالم هذا التغير هو إلغاء معظم العقوبات البدنية واستحداث العقوبات السالبة للحرية كبديل عام ثم التضييق إلى حد كبير من مجال تطبيق عقوبة الإعدام ، بل إن الاتجاه العام للتشريعات هو في طريق إلغائها ، كذلك فقد غلب الطابع الإنساني الإصلاحي على وسائل تنفيذ العقوبات، فلم يعد مقصودا من العقوبة وتنفيذها التشفي في المحكوم عليه والانتقام منه بل أصبح المقصود الإصلاح والتأهيل وتوجد عدة عوامل ساهمت في إحداث هذا التغير وهي : 1/ تعاظم القيمة الاجتماعية للفرد. 2/ استقرار النظم السياسية وإضفاء قيمة دستورية على الحريات الفردية. 3/التحول الاقتصادي وانتشار التجارة الدولية على نطاق واسع. 4/ التغيرات التي لحقت بالسياسة الجنائية بوجه عام والسياسة العقابية بوجه خاص وتمثلت من ناحية أولى في ظهور الحاجة إلى تفريد العقاب على نحو يتلاءم مع تباين الخصائص الفردية للخاضعين للعقاب ومن ناحية ثانية في بروز أهمية الطابع الوقائي للعقوبة،و من ناحية ثالثة في مناداة الفقه بالحد من ظاهرة الإسراف في التجريم والعقاب،ومن ناحية رابعة اتجاه التشريعات المعاصرة إلى التوسع في تقرير المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية،وقد تطلب تقرير ذلك النوع من المسؤولية إيجاد أنماط جديدة تتلاءم مع طبيعة الشخص المعنوي والحق الذي يصلح إيلام العقوبة للمساس به. ولهذا اتجه حديثا إلى اعتبار القانون الجنائي هو الوسيلة الأخيرة و ليس الوسيلة الوحيدة لتوفير الحماية اللازمة للمصالح الاجتماعية المختلفة،إذ أصبح لا يستعان بالحل الجنائي لمواجهة سلوك غير مشروع إلا إذا ثبت عجز الحلول القانونية الأخرى في مواجهتهم لذا لجأ أغلب المشرعين وخاصة في الدول المتقدمة إلى الاستعانة بحلول قانونية تكفل بصفة عامة التخلي عن الحل الجنائي. ويقصد بقانون العقوبات الإداري أو القانون الإداري الجنائي سلطة الإدارة في فرض جزاءات بدلا من المحكمة الجنائية على غير الخاضعين لها و المتعاملين معها،أي أن ذلك الفرع من القانون الذي ينص على جرائم إدارية و يحدد جزاءات إدارية توقعها جهة الإدارة،فمجال القانون الإداري الجزائي يقتصر على وصف امتيازات الإدارة كسلطة عامة في مواجهة جمهور الأفراد الذين لا تربطهم بها علاقة، ولذا يستبعد من مجاله الجزاءات التأديبية التي تفرضها الإدارة على موظفيها بسبب العلاقة التي تربط الإدارة بالموظف والجزاءات التي تملك الإدارة توقيعها علي المتعاقدين معها كالموردين . ويقصد بالعقوبات الإدارية تلك الجزاءات ذات الخصيصة العقابية التي توقعها سلطات إدارية بمالها من سلطة عامة تجاه الأفراد بغض النظر عن هويتهم الوظيفية وذلك اردع خرق بعض القوانين واللوائح، ولا يقتصر استخدام الجزاءات الإدارية التي تقرها سلطات إدارية على الدول التي تأخذ بنظام قانون العقوبات الإداري كألمانيا وايطاليا، وإنما تمنح دول أخرى الدارة سلطة تقرير جزاءات إدارية ، فالعقوبات الدارية هي إذن في غالبيتها غرامة إدارية بالإضافة إلى عقوبات أخري تتمثل في الحرمان من بعض الحقوق والامتيازات سحب رخصة المركبة وسحب رخصة القيادة وسحب ترخيص ممارسة نشاط وكذلك عقوبات ذات طابع عيني مثل غلق المنشاة والإزالة والمصادرة. وتبدو أهمية البحث في حداثة موضوعه إذا لم يتناول بالبحث والتأصيل إلا أبحاث تكاد تكون تعد على أصابع الأيدي كما تكمن أهمية البحث في معالجته لنظام وسط بين العقوبات الجنائية والعقوبات التأديبية . وتتمثل إشكالية البحث في :إلى إي مدى يمكن الأخذ بالجزاءات الإدارية كبديل عن العقوبة الجنائية ؟ وهل إن الجزاء الإداري كفيل بان يحل محل الجزاء الجنائي ولذا وقع اختياري لموضوع البحث الذي سأشرح فيه بالمبحث التمهيدي طاهرة الحد من العقاب وفكرة التحول عن الإجراء الجنائي وفى الفصل الأول تطرقنا ضمن المبحث الأول إلى تعريف العقوبة الإدارية والتمييز بينها وبين ما يشابهها وفى المبحث الثاني صور العقوبة الإدارية .وإما في الفصل الثاني تطرقنا ضمن المبحث الأول إلى الضمانات الإجرائية والشكلية لشرعية العقوبة وفى المبحث الثاني الضمانات الموضوعية للشرعية العقوبة الإدارية.
URI: http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/15253
Appears in Collections:Faculté de Droit et des Sciences Politiques (FDSP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
guerrouf_asma.pdf1,08 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.