Please use this identifier to cite or link to this item: http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/23628
Title: النظام القانوني للاملاك الوطنية العمومية في التشربع الجزائري
Authors: النوعي, أحمد
Keywords: التخصيص .الامتياز .
.الحماية. الضبط الخاص.
التصفيف. ضبط الحدود.
الاملاك العامة .الاملاك الخاصة.
رخصة الوقوف. رخصة الطريق..
Issue Date: 20-Jun-2018
Publisher: Université Mohamed Khider Biskra.
Abstract: يقسم الدستور والقانون الجزائري الاملاك الوطنية إلى نوعين من الأملاك ، أملاك عامة وهي الأملاك المخصصة للمنفعة العامة والتي يستعملها الجميع إما مباشرة أو بواسطة مرفق عام بشرط الإعداد الخاص لها حتى تكيف مع المنفعة الخاصة بها بالإضافة إلى الموارد والثروات الطبيعية ،وأملاك خاصة وهي الأملاك التي يقتصر الغرض منها الحصول على الأموال وإنماء مواد الدولة .ويفرق المشرع الجزائري بين الأملاك العمومية الطبيعية والتي نشأت بإرادة الله عز وجل بفعل الظواهر الطبيعية كالبحار والأنهار ويتم تعيين حدودها التقنية والقانونية بما يسمى بعملية ضبط الحدود يوضح حدود الأملاكالطبيعية وحقوق الغير المأجورين لها ، وبين الأملاك الاصطناعية التي نشأت بفعل الإنسان كالمرافق العامة والجسور والأنفاق وطرق الموصلات والحدائق والأسواق والساحات العامة والتي يتم إدماجها ضمن الأملاك العامة بواسطة عملية التصفيف بالنسبة لطرق الموصلات والتصنيف لباقي الأملاك الاصطناعية .أما في ما يتعلق باستعمال وتسيير هذه الأملاكفبالإضافةإلىالاستعمال العام الجماعي من طرف جمهور المنتفعين و يخضع لمبادئ الحرية والمجانية و المساواة ،إلى الاستعمال الخاص من طرف الإدارةنفسها عن طريق التخصيص لتلبية احتياجاتها ،أو من طرف الأفراد لممارسة بعض الأنشطة التي لا تضر بالتخصيص العام ،ولا يكون هذا الاستعمال إلا بترخيص قبلي ومؤقت من طرف الإدارة ومقابل إتاوة تدفع من طرف المستعمل سواء بترخيص وحيدي الطرف عن طريق رخصتي الوقوف والطريق أو عن طريق عقود الامتياز.وذالكبالترخيص لا نشاء واستغلال الأملاك الوطنية لمدة تصل لـ65 سنة مع إمكانية إنشاء حقوق عينية على المنشئات والبنايات والتجهيزات المقامة فوق الأملاك العمومية من اجل الحصول على التمويل اللازم لإقامتها مع إمكانية التنازل عنها أو الحجز عليها أو انتقالها للورثة خلال المدة المحددة في عقد الامتياز، مع بقاء الرقبة ملكا للدولة والجماعات الإقليمية. وقد أضفى المشرع حماية كبيرة على الأملاك العمومية وخصها بقواعد استثنائية حيث أنه قرر عدم قابليتها للتصرف والتقادم والحجز.كما خصها بحماية جزائية حيث فرض عقوبات جنائية على الذين يعتدون على الأملاك العمومية.و حماية إدارية تتمثل بضرورة صيانتها وجردها،وكلف أسلاك معينة بالقيام بالضبط الخاص إضافةإلى الضبط العام الذييتعلق بالنظام العام بمدلولاته الثلاثة ويستهدف بالتبعية حماية الأملاك العمومية ،كما أعطى لهيئات معينه حق الرقابة وإمكانية رفعدعاوي قضائيـــة بغية حماية هذه الأملاك وجبر الضرر اللاحق بها .
Description: Doctoral thesis, Faculté de Droit et Science Politiques
URI: http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/23628
Appears in Collections:Département de droit



Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.