Please use this identifier to cite or link to this item: http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/23804
Title: الإثبات بالقرائن في المواد الجزائية والمدنية دراسة مقارنة
Authors: زوزو, هدى
Keywords: الإثبات بالقرائن
المواد الجزائية
المواد المدنية
Issue Date: 15-Dec-2010
Publisher: Université Mohamed Khider Biskra.
Abstract: من خلال كل ما تقدم نخلص إلى القول أن القرينة هي عبارة عن وسيلة من وسائل الإثبات غير المباشرة، نجدها في كل من المواد الجزائية وكذا المدنية، وسواء تعلق الأمر بهذه أو بتلك فإن معنى القرينة واحد، وهذه الأخيرة تعني عموما استنتاج مجهول من معلوم، أما فيما يتعلق بأنواعها وتقسيماتها فنجد أن القوانين الوضعية سواء المدنية منها أو الجزائية، تجعل للقرينة نوعان قرينة قانونية؛ وهي تلك التي يتولى المشرع صياغتها من خلال نصه على أنه متى ثبت توافر واقعة أو وقائع معينة ترتب عنها قانونا ثبوت واقعة أخرى مجهولة تكون محل نزاع بين أطراف الدعوى، وهذا النوع من القرائن يلزم القاضي وكذا الخصوم، لأنها في النهاية عبارة عن قاعدة قانونية ملزمة وواجبة التطبيق على القاضي والخصوم، أما فيما يتعلق بحجيتها فهي على نوعين منها القرائن القانونية القاطعة التي لا مجال لإثبات عكسها إلا باتباع طريق الدعوى الفرعية بالتزوير عندما يتعلق الأمر بالمواد الجزائية، كما يمكن دحضها بالإقرار أو باليمين عندما يتعلق الأمر بالمواد المدنية، أما النوع الثاني فهو القرائن القانونية البسيطة وهذه يجوز دحضها بأية وسيلة من وسائل الإثبات سواء تعلق الأمر بالمواد المدنية أو الجزائية. إذن تكتسي القرائن القانونية نفس الحجية سواء تعلق الأمر بالمواد المدنية أو الجزائية، لكن الاختلاف نابع من اختلاف طبيعة المواد الجزائية نفسها عن المدنية، فالقرائن القانونية المدنية تقوم على إثبات وقائع مدنية، أما القرائن القانونية الجزائية فتتمثل في افتراض قيام ركن من أركان الجريمة(الركن المادي أو المعنوي). أما النوع الثاني فهي القرائن القضائية، وهذه الأخيرة تقوم على استنباط القاضي– المدني أو الجزائي- ثبوت واقعة أو وقائع مجهولة من خلال ثبوت وقائع معينة في الدعوى، فهذا النوع من القرائن يقوم أساسا على السلطة التقديرية الممنوحة للقاضي في نظر الدعوى، ولهذا فإن سلطة القاضي الجزائي في استنباط القرائن القضائية أوسع من تلك الممنوحة للقاضي المدني، لاختلاف الأساس الذي تقوم عليه كل منهما، فسلطة القاضي الجزائي قائمة على مبدأ حرية القاضي الجزائي في الاقتناع، في حين أن سلطة القاضي المدني مقيدة بمبدأ حياد القاضي المدني، كما تجدر الإشارة إلى أنه إذا كان المشرع الجزائي قد جعل القرينة القضائية من الأدلة الأصيلة في المواد الجزائية والقاضي حر في أن يبني حكمه عليها متى اقتنع بها، فعلى خلاف ذلك نجد المشرع المدني جعل القرينة القضائية أدنى من الكتابة والإقرار واليمين، ومساوية للشهادة ، فلا يجوز للقاضي أن يقبلها إلا في الأحوال التي يجوز فيها الإثبات بشهادة الشهود.
Description: Doctoral thesis,
URI: http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/23804
Appears in Collections:Département de droit



Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.