Please use this identifier to cite or link to this item: http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/6297
Title: حالة الطوارئ بین أحكام الدستور ورقابة القضاء بالتشریع الجزائري
Authors: بن عمارة, عفاف
Issue Date: 2-Sep-2015
Abstract: تعرف حالة الطوارئ بأنها نظام إستثنائي تفرضه السلطات العليا في الدولة أثناء حدوث ظرف طارئ، يستوجب إعلان حالة الطوارئ وذلك طبقا للقانون المنظم هذه للحالة ، ولهذا فقد أحاط المشرع الدستوري الجزائري قرار إعلان حالة الطوارئ، وتمديد العمل بها بجملة من الإجراءات الشكلية والموضوعية، وذلك حماية لحقوق وحريات الأفراد من الإنتهاكات التي يمكن أن تحدث خلال تصدي السلطة التنفيذية للظروف غير العادية ، وقد تم النص على هذه الحالة في المادة (91) من دستور 1996 إلا أنه لم يوضح موضوعها ولا الجزاءات المترتبة على مخالفتها، ولم يقدم الضمانات التي تقيد هذه الإجراءات وهذا أمر طبيعي لأن النص الدستوري عادة ما يحوي أحكام عامة ليتم تفصيلها من خلال قوانين عضوية أو عادية ، ويكون ذلك من قبل السلطة التشريعية التي تعبر عن إرادة الشعب، وتسهر سن قوانين تضمن للأفراد التمتع بكل حقوقهم، وهذا ما جاء في نص المادة (92) من الدستور التي أوجبت تنظيم هذه الحالة بموجب قانون عضوي، ولم يصدر لغاية الآن. وما تجدر الإشارة إليه أن الجزائر قد شهدت تطبيقا لحالة الطوارئ في ظل دستور 1989 ، من خلال إعلانها بموجب المرسوم الرئاسي 92-44 وتم تمديدها بالمرسوم التشريعي 93-02،غير أنه لم يحدد مدة إستمرارها هذه الحالة. وما لاحظناه خلال بحثنا هذا أن حالة الطوارئ تعلن في شكل مرسوم رئاسي وهذا النوع من التنظيمات لا يخضع لرقابة الدستورية و لا القضائية.
URI: http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/6297
Appears in Collections:Faculté de Droit et des Sciences Politiques (FDSP)



Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.